مرسوم رقم 2.84.28 تفرض بموجبه لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء رسوم شبه ضريبية على السفن والبضائع والركاب العابرين بميناء المحمدية
مرسوم تفرض بموجبه لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء رسوم شبه ضريبية على السفن والبضائع والركاب العابرين بميناء المحمدية
نص تمهيدي
ان الوزير الأول، بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.72.260 الصادر في 9 شعبان 1392 (18 شتنبر 1972) بشأن القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة 2 من الفصل 16 منه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز ووزير المالية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 5 ربيع الآخر 1404 (8 يناير 1984) ، يرسم ما يلي:
فهرس النص · 9 مواد
الفصل 1
تفرض لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء على السفن والبضائع والركاب العابرين بميناء المحمدية الرسوم شبه الضريبية المدعوة بعده رسوم الميناء على السفن والبضائع والركاب.
الفصل 2
تحدد في هذا المرسوم أنواع رسوم الميناء المفروضة على السفن والبضائع والركاب بميناء المحمدية وكذا اسعارها واجراءات استيفائها:
الفصل 3رسوم الوقوف
تؤدى كل سفينة عائمة تقف داخل ميناء المحمدية أو ترسو بأطراف الطرق البحرية رسما يدعى »رسم الوقوف« يحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سعة السفينة الاجمالية وعن كل يوم من ايام الوقوف بالمبالغ التالية:
الشطر المتراوح بين 1 و 500 طنة....….......0.69 درهم الشطر المتراوح بين 501 و 1.000 طنة ...... 0.46 درهم الشطر المتراوح بين 1.001 و 3.000 طنة.... 0.30 درهم الشطر المتراوح بين 3.001 و 5.000 طنة.... 0.16 درهم ما فوق 5.000 طنة ................................0.10 درهم وتساوى السعة الإجمالية الواجب اعتبارها:
- –فيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية المزدوجة، السعة الاجمالية الكبرى؛
- –فيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية البسيطة، السعة الاجمالية مضافا اليها »المساحات المكشوفة« المستعملة لنقل البضائع سواء أكانت مشغولة أم لا.
ويجرى حساب المبلغ المستحق على السفينة بأن يطبق بادئ السعر البالغ 0.69 درهم على الخمسمائة طنة الأولى (500) ثم السعر البالغ 0.46 درهم على الشطر المتراوح بين 501 و 1.000 طنة وهكذا دواليك إلى غاية مجموع السعة، وتجبر كسور مجموع المبالغ باضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
وتحسب الايام باعتبار اليوم 24 ساعة تامة، وتعد كسور اليوم يوما كاملا.
الفصل 4رسوم الرسو
تؤدى كل سفينة تقف في منطقة الارشاد بالميناء، كما هي محددة في النصوص التنظيمية المعمول بها، رسما يدعى »رسم الرسو« يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه ويساوي ربع رسم الوقوف. وتجبر كسور مجموع المبالغ المحصل عليها باضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في المنطقة المذكورة او ترسو باطراف الطرق البحرية رسم الرسو المستحق على كل 24 ساعة تامة، غير أن المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الاخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعي في حساب رسم الوقوف.
الفصل 5الاشتراك والاعفاء والتخفيض
- 1-الاشتراك:
يمكن لسفن الخدمة مثل القاطرات والصنادل والطرفيات التي تقيم باستمرار في الميناء، والسفن المستودعة أو الموجودة رهن الاصلاح ان تؤدى، بدلا من رسم الوقوف، اشتراکا شهريا يساوی مبلغه نصف الرسم المذكور محسوبا عن كل يوم باعتبار سعتها ولمدة ثلاثين يوما.
- 2-الاعفاء:
تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصلين 3 و 4 أعلاه:
- –سفن الخدمة بميناء المحمدية التي تملكها ادارة عامة وطنية او مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء أو مقاولات البناء بالميناء؛
- –جميع الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛
جميع السفن التابعة للبحرية الملكية وجميع وحدات البحريات الاجنبية خلال عملية توقف بميناء المحمدية؛
- –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة.
- 3-التخفيض:
تخفض الرسوم المحددة في الفصلين 3 و 4 أعلاه بنسبة 50 % لفائدة: السفن الآتية من ميناء مغربي او الذاهبة الى ميناء مغربي آخر اذا لم تقم سرى بشحن او افراغ بضائع موجهة الى موانيء أخرى بالمغرب أو آتية منها.
الفصل 6اسعار رسوم الميناء المفروضة
على البضائع وكيفية تطبيقها تؤدي السفن عن كل بضاعة مفرغة أو مشحونة رسما يدعى »الرسم على البضائع« .ويحدد الرسم المنصوص عليه أعلاه بالمبالغ التالية التي يجب أداؤها عن كل طن من وزن البضاعة أو عن كل وحدة :
الصنف 1: معدن الحديد والفليورين والبريتين والرمل والصلصال والجبس والملح........................0.25 درهم الصنف 2: معدن المنغنيز ............ 0.50 درهم الصنف 3: الفوسفاط ....................0.80 درهم الصنف 4: المعادن الأخرى............1.50 درهم الصنف 5: الحبوب والبزور الزيتي...4.00 دراهم الصنف 6: الحوامض والبواكير.................درهمان (2.00) الصنف 7: الهيدروكربور والغاز السائل.......درهمان (2.00) الصنف 8: بضائع متنوعة غير مسماة اعلاه 5.00 دراهم الصنف 9: الحلويات والشاحنات أو شبه المقطورات يضاف إلى الرسم على البضاعة ................................................20.00 درهما (عن كل وحدة) الصنف 10: المقطورات أو شاحنات النقل الدولي عبر الطرق الداخلة إلى الميناء عن طريق البر (عند الاستيراد) ....................................... 200.00 درهم الصنف 11: العربات السياحية وحافلات التخييم ومقطورات التخييم التي يقل وزنها عن طنين ................... 5000 دراهم (عن كل وحدة) وتعد كسور الطن طنا كاملا لحساب الرسم.
وتعد بضائع، لحساب الرسم، جميع الاشياء كيفما كانت طبيعتها المقيدة في بيانات السفن ما عدا أمتعة الركاب والمنتجات المعدة لتموين السفينة والاغذية المخصصة لافراد الطاقم والركاب والطرود والاكياس البريدية.
ولا يؤدى الرسم الا مرة واحدة على البضائع المنقولة من سفينة إلى أخرى دون المرور بمسطحات الميناء أو مخازنه، ويستحق في هذه الحالة على السفينة التي استوردت البضاعة على متنها.
الفصل 7
يستوفى عن كل سفينة تحمل أو تنزل ركابا بالميناء رسم يدعى »رسم الركاب« ويحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين أو المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية.
ويحدد الرسم الأنف الذكر بخمسة دراهم (5.00) عن كل راكب وسائح.
ولا يفرض اداء الرسم على:
- –الاطفال الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات؛
- –العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
- –الركاب العابرين أي الذين ينزلون من السفينة ويعودون لركوبها خلال عملية توقف واحدة، ولا بعد السياح الذين يقومون برحلة بحرية ركابا عابرين.
الفصل 8
يتولى العون المكلف باستيفاء الرسوم لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم بعد الاطلاع على التصاريح التي يدلى بها ريان السفينة أو مستودعها.
وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.
ويباشر اداء الرسوم ربان السفينة أو مستودعها.
ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك السفينة المعنية أو آية سفينة اخرى مملوكة للمالك نفسه.
غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرئ ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن أن يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية معتمدة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.
ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك أية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.
وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10% اذا لم يتم الاداء في أجل ثلاثين يوما من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطل و 50% أذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطل كذلك.
ويجب على المدينين بالرسوم في حالة وقوع نزاع أن يودعوا صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما أم يقدموا كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.
الفصل 9
يسند إلى وزير التجهيز ووزير المالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينسخ جميع الاحكام السابقة المتعلقة بموضوعه ويعمل به في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 7 ربيع الآخر 1404 (11 يناير 1984).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير التجهيز، الامضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الامضاء: عبد اللطيف الجواهري.