مادةmadda
FR

ف 1تؤدى كل سفينة تقف في منطقة الارشاد بالميناء، كما هي محددة في النصوص التنظيمية المعمول بها، رسما يدعى »رسم الرسو« يحدد وفق الشروط المنصوص عليها في الفصل 3 أعلاه ويساوي ربع رسم الوقوف. وتجبر كسور مجموع المبالغ المحصل عليها باضافة ما يتم به الدرهم الناقص.

ف 2وتؤدى السفينة التي تدخل الميناء بعد الوقوف في المنطقة المذكورة او ترسو باطراف الطرق البحرية رسم الرسو المستحق على كل 24 ساعة تامة، غير أن المدة التي تظل السفينة خلالها راسية بعد انتهاء فترة 24 ساعة الاخيرة تعتبر مدة وقوف وتراعي في حساب رسم الوقوف.

طريقة الإحالةالفصل 4 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

الفصل 3 – الفصل 5
  1. الفصل 3رسوم الوقوف
  2. الفصل 4رسوم الرسو
  3. الفصل 5الاشتراك والاعفاء والتخفيض
فهرس النص كاملا · 9 مواد