مادةmadda
FR

ف 1يستوفى عن كل سفينة تحمل أو تنزل ركابا بالميناء رسم يدعى »رسم الركاب« ويحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين أو المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية.

ف 2ويحدد الرسم الأنف الذكر بخمسة دراهم (5.00) عن كل راكب وسائح.

ف 3ولا يفرض اداء الرسم على:

  1. –الاطفال الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات؛
  2. –العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
  3. –الركاب العابرين أي الذين ينزلون من السفينة ويعودون لركوبها خلال عملية توقف واحدة، ولا بعد السياح الذين يقومون برحلة بحرية ركابا عابرين.

طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة