الباب الثالث: رسوم الركاب
الفصل 7
ف 1يستوفى عن كل سفينة تحمل أو تنزل ركابا بالميناء رسم يدعى »رسم الركاب« ويحسب باعتبار عدد الركاب المنزلين أو المحمولين وعدد السياح الذين يقومون برحلة بحرية.
ف 2ويحدد الرسم الأنف الذكر بخمسة دراهم (5.00) عن كل راكب وسائح.
ف 3ولا يفرض اداء الرسم على:
- –الاطفال الذين تقل سنهم عن ثلاث سنوات؛
- –العسكريين المسافرين ضمن فريق؛
- –الركاب العابرين أي الذين ينزلون من السفينة ويعودون لركوبها خلال عملية توقف واحدة، ولا بعد السياح الذين يقومون برحلة بحرية ركابا عابرين.
طريقة الإحالةالفصل 7 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma