مادةmadda
FR

ف 1يتولى العون المكلف باستيفاء الرسوم لفائدة مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء استيفاء الرسوم المحددة في هذا المرسوم بعد الاطلاع على التصاريح التي يدلى بها ريان السفينة أو مستودعها.

ف 2وتستوفى الرسوم المتعلقة بالسفينة بعد الاطلاع على أوراق التصفية التي يحررها ويشهد بصحتها رئيس الميناء.

ف 3ويباشر اداء الرسوم ربان السفينة أو مستودعها.

ف 4ويجب أن تؤدى الرسوم المستحقة قبل اقلاع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك السفينة المعنية أو آية سفينة اخرى مملوكة للمالك نفسه.

ف 5غير أنه يمكن لربان السفينة أن يبرئ ذمته بتسليم رئيس الميناء التزاما من مستودع السفينة بأداء الرسوم المستحقة، ويمكن أن يطالب رئيس الميناء بأن تكفل مؤسسة بنكية معتمدة الوفاء بالالتزام المتعلق بأداء الرسوم المذكورة.

ف 6ويجب أن تؤدى المبالغ المستحقة في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ سند الاستيفاء الى مستودع السفينة والا جاز لرئيس الميناء أن يحول دون تحرك أية سفينة مملوكة لمالك السفينة المعنية.

ف 7وعلاوة على ما ذكر تضاف الى الرسوم المستحقة غرامة عن التأخير قدرها 10% اذا لم يتم الاداء في أجل ثلاثين يوما من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطل و 50% أذا لم يتم الاداء في أجل ستين يوما من غير تمييز بين أيام العمل وأيام العطل كذلك.

ف 8ويجب على المدينين بالرسوم في حالة وقوع نزاع أن يودعوا صندوق العون المكلف بالاستيفاء مجموع المبالغ المنازع فيها ما أم يقدموا كفيلا ملىء الذمة يقبله العون المذكور.

طريقة الإحالةالفصل 8 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة