الفصل 3
رسوم الوقوف
ف 1تؤدى كل سفينة عائمة تقف داخل ميناء المحمدية أو ترسو بأطراف الطرق البحرية رسما يدعى »رسم الوقوف« يحدد سعره بالنسبة لكل طنة من سعة السفينة الاجمالية وعن كل يوم من ايام الوقوف بالمبالغ التالية:
ف 2الشطر المتراوح بين 1 و 500 طنة....….......0.69 درهم الشطر المتراوح بين 501 و 1.000 طنة ...... 0.46 درهم الشطر المتراوح بين 1.001 و 3.000 طنة.... 0.30 درهم الشطر المتراوح بين 3.001 و 5.000 طنة.... 0.16 درهم ما فوق 5.000 طنة ................................0.10 درهم وتساوى السعة الإجمالية الواجب اعتبارها:
- –فيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية المزدوجة، السعة الاجمالية الكبرى؛
- –فيما يخص السفن ذات السعة الاجمالية البسيطة، السعة الاجمالية مضافا اليها »المساحات المكشوفة« المستعملة لنقل البضائع سواء أكانت مشغولة أم لا.
ف 3ويجرى حساب المبلغ المستحق على السفينة بأن يطبق بادئ السعر البالغ 0.69 درهم على الخمسمائة طنة الأولى (500) ثم السعر البالغ 0.46 درهم على الشطر المتراوح بين 501 و 1.000 طنة وهكذا دواليك إلى غاية مجموع السعة، وتجبر كسور مجموع المبالغ باضافة ما يتم به الدرهم الناقص.
ف 4وتحسب الايام باعتبار اليوم 24 ساعة تامة، وتعد كسور اليوم يوما كاملا.
طريقة الإحالةالفصل 3 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma