مادةmadda
FR
  1. 1-الاشتراك:

ف 1يمكن لسفن الخدمة مثل القاطرات والصنادل والطرفيات التي تقيم باستمرار في الميناء، والسفن المستودعة أو الموجودة رهن الاصلاح ان تؤدى، بدلا من رسم الوقوف، اشتراکا شهريا يساوی مبلغه نصف الرسم المذكور محسوبا عن كل يوم باعتبار سعتها ولمدة ثلاثين يوما.

  1. 2-الاعفاء:

ف 2تعفى من أداء الرسوم المحددة في الفصلين 3 و 4 أعلاه:

  1. –سفن الخدمة بميناء المحمدية التي تملكها ادارة عامة وطنية او مكتب الشحن والافراغ بميناء الدار البيضاء أو مقاولات البناء بالميناء؛
  2. –جميع الزوارق التي لا تتجاوز سعتها الاجمالية طنتين؛

ف 3جميع السفن التابعة للبحرية الملكية وجميع وحدات البحريات الاجنبية خلال عملية توقف بميناء المحمدية؛

  1. –مراكب الصيد المغربية غير المستودعة.
  2. 3-التخفيض:

ف 4تخفض الرسوم المحددة في الفصلين 3 و 4 أعلاه بنسبة 50 % لفائدة: السفن الآتية من ميناء مغربي او الذاهبة الى ميناء مغربي آخر اذا لم تقم سرى بشحن او افراغ بضائع موجهة الى موانيء أخرى بالمغرب أو آتية منها.

طريقة الإحالةالفصل 5 من مرسوم رقم 2.84.28 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الرسوم المفروضة على السفن

الفصل 3 – الفصل 5
  1. الفصل 3رسوم الوقوف
  2. الفصل 4رسوم الرسو
  3. الفصل 5الاشتراك والاعفاء والتخفيض
فهرس النص كاملا · 9 مواد