المادة الثانية
ف 1يمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أوراق تجارية أو في شكل أذون أو سندات سواء أعرضت هذه الصكوك أو لم تعرض على الجمهور للاكتتاب فيها.
ف 2وإذا أنجز اقتراض بعملة أجنبية استنزل ما يساوي مبلغه من الدراهم يوم وضعه فعلا رهن تصرف القرض العقاري والفندقي من مجموع مبلغ الستمائة مليون (600.000.000) درهم الذي يشمله الضمان المخول بموجب هذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.85.910 — madda.ma
مرسوم رقم 2.85.910 بتخويل ضمان الدولة للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون (600.000.000) درهم
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيخول ضمان الدولة في حدود مبلغ لا يجاوز ستمائة مليون )600.000.000( درهم للاقتراضات التي يصدرها القرض العقاري والفندقي بإذن من وزير المالية لتمكين هذه المؤسسة من
- المادة الثانيةيمكن إنجاز الاقتراضات المذكورة كلا أو بعضا في المغرب أو الخارج بدراهم أو عملات أجنبية وذلك في جميع الأشكال ولاسيما في شكل سلفات قابلة للتداول بواسطة سندات أو أو
- المادة الثالثةتضمن الدولة أداء فائدة وأقساط استهلاك الاقتراضات المذكورة أعلاه سواء بالدرهم أو بعملات أجنبية، ويرتبط الضمان بالصك ويتبعه أيا كان حائزه.
- المادة الرابعةتحدد شروط وكيفية إصدار الاقتراضات المذكورة بقرار لوزير المالية.
- المادة الخامسةيسند إلى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.