المادة 28
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وكذا تاريخ تطبيقها في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
ف 2كما يستفيد الموظفون المنتمون إلى سلمي الترتيب رقم 6 و 7 والمزاولين مهام التكوين بمؤسسات التكوين المهني في تاريخ صدور هذا المرسوم من التعويض عن التعليم طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
طريقة الإحالةالمادة 28 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
المادة 1 – المادة 49- المادة 16 مكررة مرتينيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني الممتازون من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين عل
- المادة 17يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على ثلاث درجات، مفتش من الدرجة الثالثة ومفتش من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمرسوم
- المادة 18يقوم مفتشو التكوين المهني من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التكوين والتوجيه والتخطيط بمؤسسات التكوين المهني العمومي، وبمهمة ال
- المادة 19يقوم المفتشون من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة أطر التفتيش المهني ومتابعة واستكمال تكوينهم، كما يراقبون نظام الدروس بمؤسسات التكوين المهني والجوانب التربوية لتطب
- المادة 20يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثالثة:
- المادة 21يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثانية:
- المادة 22يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك
- المادة 23تحدد مدة العمل الأسبوعية بمؤسسة التعيين بالنسبة لأطر التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الجدول التالي:
- المادة 24يمكن لأطر التعليم المهني المذكورة أعلاه إنجاز ساعات إضافية في إطار التكوين المهني عند الاقتضاء وذلك طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
- المادة 25تستفيد هيئة التعليم والتوجيه والتخطيط والتفتيش المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير.
- المادة 26يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم من تعويض عن الأ
- المادة 27يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعل
- المادة 28تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وكذا تاريخ تطبيقها في الجدو
- المادة 29يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير شهريا عند انتهاء الأجل.
- المادة 30تتقاضى أطر التكوين المنتدبة للقيام بمهام الإدارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، تعويضا عن الأ
- المادة 31تحدد المقادير الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه كما يلي:
- المادة 32تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 31 أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 33تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه من كل تعديل أو زيادة تطرأ على نظام التعويضات الخاص بالأطر المماثلة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
- المادة 34لا يمكن الجمع بين التعويضات عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وبين أي تعويضات أخرى أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضا
- المادة 35يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ التوظيف.
- المادة 36تحدد شروط وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدا
- المادة 37لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.
- المادة 38يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
- المادة 39يخضع المترشحون الذين تم قبولهم لولوج الإطارات المنصوص عليها في المواد 6 (الفقرة 1) و 7 (الفقرة 1) و 11 و 12 (الفقرة 1) و 16 إلى سنة من التدريب، ويعتبر المعني با
- المادة 40خلافا لمقتضيات المادة 39 فإن الموظفين المرسمين في إحدى درجات الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يعفون من فترة التدريب في حالة ترقيتهم من درجة