مادةmadda
FR

ف 1يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود الثلث (1/3) من عدد المناصب المالية المخصصة لمفتشي الدرجة الثانية.

ف 2يعلن عن هذه التعيينات بقرار للوزير الأول بناء على اقتراح من الوزير المعني بالأمر واستشارة اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء.

ف 3تتم ترقية مفتشي الدرجة الأولى في درجتهم من رتبة إلى رتبة أعلى بعد ثلاث (3) سنوات من الخدمة بقرار للوزير المعني.

ف 4الباب الثالث نظام العمل والتعويضات

طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني

المادة 1 – المادة 49
  1. المادة 12يوظف ويعين أساتذة الدرجة الثانية:
  2. المادة 13يعين أساتذة الدرجة الأولى من بين أساتذة الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذ
  3. المادة 14يشتمل إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني على ثلاث درجات : مستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية ومستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى، م
  4. المادة 15يقوم مستشارو التوجيه والتخطيط المهني بتوجيه وإرشاد التلاميذ وأوليائهم لولوج مختلف التخصصات المهنية باعتبار مؤهلاتهم ومواهبهم الذاتية وحاجيات خريطة التكوين.
  5. المادة 16يوظف ويعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه الحاملين لشهادة مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي أو شهادة معترف بمعادل
  6. المادة 16 مكررةيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى:
  7. المادة 16 مكررة مرتينيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني الممتازون من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين عل
  8. المادة 17يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على ثلاث درجات، مفتش من الدرجة الثالثة ومفتش من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمرسوم
  9. المادة 18يقوم مفتشو التكوين المهني من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التكوين والتوجيه والتخطيط بمؤسسات التكوين المهني العمومي، وبمهمة ال
  10. المادة 19يقوم المفتشون من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة أطر التفتيش المهني ومتابعة واستكمال تكوينهم، كما يراقبون نظام الدروس بمؤسسات التكوين المهني والجوانب التربوية لتطب
  11. المادة 20يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثالثة:
  12. المادة 21يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثانية:
  13. المادة 22يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك
  14. المادة 23تحدد مدة العمل الأسبوعية بمؤسسة التعيين بالنسبة لأطر التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الجدول التالي:
  15. المادة 24يمكن لأطر التعليم المهني المذكورة أعلاه إنجاز ساعات إضافية في إطار التكوين المهني عند الاقتضاء وذلك طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
  16. المادة 25تستفيد هيئة التعليم والتوجيه والتخطيط والتفتيش المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير.
  17. المادة 26يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم من تعويض عن الأ
  18. المادة 27يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعل
  19. المادة 28تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وكذا تاريخ تطبيقها في الجدو
  20. المادة 29يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير شهريا عند انتهاء الأجل.
  21. المادة 30تتقاضى أطر التكوين المنتدبة للقيام بمهام الإدارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، تعويضا عن الأ
  22. المادة 31تحدد المقادير الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه كما يلي:
  23. المادة 32تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 31 أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
  24. المادة 33تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه من كل تعديل أو زيادة تطرأ على نظام التعويضات الخاص بالأطر المماثلة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
  25. المادة 34لا يمكن الجمع بين التعويضات عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وبين أي تعويضات أخرى أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضا
فهرس النص كاملا · 51 مادة