مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
مرسوم بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
التعديلات (8)
- المرسوم رقم 2.24.614 صادر في 10 محرم 1446 (16 يوليو 2024)، الجريدة الرسمية عدد 7320 بتاريخ 19 محرم 1446 (25 يوليو 2024)، ص 4812 ؛
- المرسوم رقم 2.19.496 صادر في 22 من شوال 1440 (26 يونيو 2019)، الجريدة الرسمية عدد 6790 بتاريخ 23 شوال 1440 (27 يونيو 2019)، ص 4614 ؛
- المرسوم رقم 2.11.291 صادر في 28 من رجب 1432 (فاتح يوليو 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 9 شعبان 1432 (11 يوليو 2011)، ص 3313 ؛
- المرسوم رقم 2.08.584 صادر في 24 من محرم 1430 (21 يناير 2009)، الجريدة الرسمية عدد 5702 بتاريخ 25 محرم 1430 (22 يناير 2009)، ص 248 ؛
- المرسوم رقم 2.08.346 صادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5649 بتاريخ 17 رجب 1429 (21 يوليو 2008)، ص 2254 ؛
- المرسوم رقم 2.04.898 صادر في 5 ربيع الآخر 1427 (3 ماي 2006)، الجريدة الرسمية عدد 5425 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1427 (29 ماي 2006)، ص 1384 ؛
- المرسوم رقم 2.98.908 صادر في 3 شوال 1419 (21 يناير 1999)، الجريدة الرسمية عدد 4675 بتاريخ 4 ذي الحجة 1419 (22 مارس 1999)، ص 624 ؛
- المرسوم رقم 2.93.290 صادر في 20 من ربيع الأول 1414 (8 سبتمبر 1993)، الجريدة الرسمية عدد 4221 بتاريخ 5 ربيع الآخر 1414 (22 سبتمبر 1993)، ص 1820.
نص الإصدارمرسوم رقم 2.89.565 صادر في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
الوزير الأول، بعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، حسبما وقع تغييره وتتميمه؛ وعلى المرسوم رقم 2.62.345 بتاريخ 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بمثابة النظام الأساسي الخاص بأسلاك الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بين الوزارات، حسبما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.80.675 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981)؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.668 الصادر في 17 من ربيع الآخر 1405 (9 يناير 1985) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
وعلى المرسوم رقم 2.77.81 بتاريخ 23 من ربيع الأول 1397 (14 مارس 1977) بإعفاء الموظفين من شروط السن المطلوبة نظاميا لتعيينهم في سلك جديد للدولة؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني؛
وعلى المرسوم رقم 2.86.812 الصادر في 11 من صفر 1408 (6 أكتوبر 1987) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 28 من رمضان 1410 (24 أبريل 1990)، رسم ما يلي:
الباب الأول مقتضيات مختلفة
وحرر بالرباط في 30 من شوال 1410 (25 ماي 1990).
الإمضاء: الدكتور عز الدين العراقي.
وقعه بالعطف:
وزير الأشغال العمومية والتكوين المهني وتكوين الأطر، الإمضاء: محمد القباج.
وزير المالية، الإمضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الإمضاء: عبد الرحيم بن عبد الجليل.
فهرس النص · 51 مادة
المادة 1
تحدث هيئة للمكونين مشتركة بين الوزارات يعهد لها بمهام التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش بمؤسسات التكوين المهني.
المادة 2
تتألف الهيئة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم من الأطر التالية:
- –إطار رؤساء الأشغال؛
- –إطار الأساتذة؛
- –إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني؛
- –إطار المفتشين.
ويمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بالأطر التقنية التابعة لمختلف الإدارات.
المادة 3
يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.
الباب الثاني التوظيف والترقي
- –رؤساء الأشغال: