المادة 45
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يتعلق بالرخص مع مراعاة مقتضيات المادة 44 أعلاه.
ف 2الباب الخامس مقتضيات مختلفة
طريقة الإحالةالمادة 45 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
المادة 1 – المادة 49- المادة 25تستفيد هيئة التعليم والتوجيه والتخطيط والتفتيش المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير.
- المادة 26يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم من تعويض عن الأ
- المادة 27يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعل
- المادة 28تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وكذا تاريخ تطبيقها في الجدو
- المادة 29يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير شهريا عند انتهاء الأجل.
- المادة 30تتقاضى أطر التكوين المنتدبة للقيام بمهام الإدارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، تعويضا عن الأ
- المادة 31تحدد المقادير الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه كما يلي:
- المادة 32تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 31 أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 33تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه من كل تعديل أو زيادة تطرأ على نظام التعويضات الخاص بالأطر المماثلة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
- المادة 34لا يمكن الجمع بين التعويضات عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وبين أي تعويضات أخرى أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضا
- المادة 35يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ التوظيف.
- المادة 36تحدد شروط وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدا
- المادة 37لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.
- المادة 38يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
- المادة 39يخضع المترشحون الذين تم قبولهم لولوج الإطارات المنصوص عليها في المواد 6 (الفقرة 1) و 7 (الفقرة 1) و 11 و 12 (الفقرة 1) و 16 إلى سنة من التدريب، ويعتبر المعني با
- المادة 40خلافا لمقتضيات المادة 39 فإن الموظفين المرسمين في إحدى درجات الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يعفون من فترة التدريب في حالة ترقيتهم من درجة
- المادة 41إن الموظفين المتدربين الذين استنفذوا مدة فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ولم يتم ترسيمهم، يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانو
- المادة 42يتعين على أطر التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش المهني المنصوص عليها في هذا المرسوم أن تخضع إلى تداريب لاستكمال التكوين بنسبة أسبوعين عن كل سنة على ال
- المادة 43يتم انتداب أطر التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم للقيام بمهام الإدارة بعد التقييد في لائحة الأهلية يضعها كل سنة الوزير المعني، ويمكن ع
- المادة 44تستفيد أطر التكوين المهني المنصوص عليها في هذا المرسوم من رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال فترة العطلة الصيفية الكبرى التي تحدد بقرار للسلطة ال
- المادة 45تبقى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية جارية على الأطر المنصوص عليها في هذ
- المادة 46إن الموظفين الرسميين والمتدربين المزاولين مهامهم بصفة مكون بمؤسسات التكوين المهني في تاريخ صدور هذا المرسوم، يمكن، قصد التأليف الأولي للأطر المبينة في المادة ال
- المادة 47إن الأعوان المتعاقدين المزاولين مهامهم بصفة مكون في تاريخ صدور هذا المرسوم يمكن، بناء على طلب منهم، إدماجهم في الأسلاك المنصوص عليها في هذا المرسوم إذا كانوا حا
- المادة 48يمكن، خلال فترة انتقالية لا تتعدى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يوظف بعقدة في غياب الدبلومات والشهادات المطلوبة لولوج الإطارات المشار إليه
- المادة 49يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ صدوره بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى السلطات الحكومية المكلفة بالتكوين المهني والمالية والشؤون الإدارية كل واحدة فيما يخصها