المادة 32
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
ف 1تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 31 أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
ف 2التعويض عن السكنى بالدرهم المهام متزوج أعزب مدير معهد 125.00 83.33 مدير الدراسات 112.50 75.00 مدير مركز التأهيل 100.00 66.66 مدير مركز التكوين المهني 100.00 66.66 حارس عام للداخلية أو الخارجية بمعهد 100.00 66.66 حارس عام للخارجية أو الداخلية بمركز التأهيل 100.00 66.66 المهني حارس عام للخارجية أو الداخلية بمركز التكوين 83.33 55.00 المهني كما يستفيد الأعوان المكلفون بحراسة مؤسسات التكوين المهني بصفة مستمرة ليلا ونهارا من مجانية السكنى.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
المادة 1 – المادة 49- المادة 20يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثالثة:
- المادة 21يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثانية:
- المادة 22يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك
- المادة 23تحدد مدة العمل الأسبوعية بمؤسسة التعيين بالنسبة لأطر التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الجدول التالي:
- المادة 24يمكن لأطر التعليم المهني المذكورة أعلاه إنجاز ساعات إضافية في إطار التكوين المهني عند الاقتضاء وذلك طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل.
- المادة 25تستفيد هيئة التعليم والتوجيه والتخطيط والتفتيش المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من تعويض عن التعليم وتعويض عن الأعباء وتعويض عن التأطير.
- المادة 26يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعليم من تعويض عن الأ
- المادة 27يستفيد الموظفون المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه المنتمون إلى الدرجات المرتبة على الأقل في الرتبة السادسة من سلم الترتيب رقم 10 بالإضافة إلى التعويض عن التعل
- المادة 28تحدد، وفقا لسلم الترتيب المطابق للوضعية النظامية للموظف، المقادير الشهرية للتعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وكذا تاريخ تطبيقها في الجدو
- المادة 29يؤدى التعويض عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير شهريا عند انتهاء الأجل.
- المادة 30تتقاضى أطر التكوين المنتدبة للقيام بمهام الإدارة والتربية بمؤسسات التكوين المهني، علاوة على التعويضات المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم، تعويضا عن الأ
- المادة 31تحدد المقادير الشهرية للتعويض عن الأعباء الإدارية المنصوص عليه في المادة 30 أعلاه كما يلي:
- المادة 32تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 31 أعلاه من الحق في منزل للسكنى أو عند عدمه من تعويض عن السكنى تحدد مقاديره الشهرية كما يلي:
- المادة 33تستفيد الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه من كل تعديل أو زيادة تطرأ على نظام التعويضات الخاص بالأطر المماثلة التابعة لوزارة التربية الوطنية.
- المادة 34لا يمكن الجمع بين التعويضات عن التعليم والتعويض عن الأعباء والتعويض عن التأطير وبين أي تعويضات أخرى أو منح كيفما كان نوعها باستثناء التعويضات العائلية والتعويضا
- المادة 35يمكن أن يلج مختلف الأسلاك المشار إليها في هذا المرسوم المرشحون البالغون من العمر 18 سنة على الأقل و 40 سنة على الأكثر عند تاريخ التوظيف.
- المادة 36تحدد شروط وبرامج المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من الوزير المعني مصادق عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الإدا
- المادة 37لا يمكن أن يشارك المرشحون أكثر من أربع مرات في نفس المباراة أو نفس امتحان الكفاءة المهنية.
- المادة 38يعلن عن الترقي في الرتبة والدرجة طبق الشروط المحددة في المرسوم رقم 2.62.344 المؤرخ في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) المشار إليه أعلاه.
- المادة 39يخضع المترشحون الذين تم قبولهم لولوج الإطارات المنصوص عليها في المواد 6 (الفقرة 1) و 7 (الفقرة 1) و 11 و 12 (الفقرة 1) و 16 إلى سنة من التدريب، ويعتبر المعني با
- المادة 40خلافا لمقتضيات المادة 39 فإن الموظفين المرسمين في إحدى درجات الهيئات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم يعفون من فترة التدريب في حالة ترقيتهم من درجة
- المادة 41إن الموظفين المتدربين الذين استنفذوا مدة فترة التدريب المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه ولم يتم ترسيمهم، يمكن إما إعفاؤهم أو إرجاعهم إلى أسلاكهم الأصلية إذا كانو
- المادة 42يتعين على أطر التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش المهني المنصوص عليها في هذا المرسوم أن تخضع إلى تداريب لاستكمال التكوين بنسبة أسبوعين عن كل سنة على ال
- المادة 43يتم انتداب أطر التكوين المهني المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم للقيام بمهام الإدارة بعد التقييد في لائحة الأهلية يضعها كل سنة الوزير المعني، ويمكن ع
- المادة 44تستفيد أطر التكوين المهني المنصوص عليها في هذا المرسوم من رخصة سنوية لمدة شهر، ولا تمنح هذه الرخصة إلا خلال فترة العطلة الصيفية الكبرى التي تحدد بقرار للسلطة ال