مادةmadda
FR

ف 1يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.

ف 2الباب الثاني التوظيف والترقي

  1. –رؤساء الأشغال:

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma

مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني

المادة 1 – المادة 49
  1. المادة 1تحدث هيئة للمكونين مشتركة بين الوزارات يعهد لها بمهام التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش بمؤسسات التكوين المهني.
  2. المادة 2تتألف الهيئة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم من الأطر التالية:
  3. المادة 3يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.
  4. المادة 4يشتمل إطار رؤساء الأشغال على ثلاث درجات، رئيس أشغال من الدرجة الثالثة ورئيس أشغال من الدرجة الثانية ورئيس أشغال من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلالم الت
  5. المادة 5يقوم رؤساء الأشغال، حسب اختصاصهم، بمهام التكوين النظري والتطبيقي بمؤسسات التكوين المهني.
  6. المادة 6يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة:
  7. المادة 7يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثانية:
  8. المادة 8يعين رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى في حدود 15% من مجموع المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الثانية:
  9. المادة 9يشتمل إطار أساتذة التكوين المهني على ثلاث درجات، أستاذ من الدرجة الثالثة وأستاذ من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمر
  10. المادة 10يقوم الأساتذة المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، حسب اختصاصهم، بتلقين التعليم العام والتكوين النظري والتطبيقي والتأطير البيداغوجي بمؤسسات التكوين المهني.
  11. المادة 11يوظف أساتذة الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه حاملي إجازة تعليمية أو دبلوم معادل.
  12. المادة 12يوظف ويعين أساتذة الدرجة الثانية:
  13. المادة 13يعين أساتذة الدرجة الأولى من بين أساتذة الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذ
  14. المادة 14يشتمل إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني على ثلاث درجات : مستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية ومستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى، م
  15. المادة 15يقوم مستشارو التوجيه والتخطيط المهني بتوجيه وإرشاد التلاميذ وأوليائهم لولوج مختلف التخصصات المهنية باعتبار مؤهلاتهم ومواهبهم الذاتية وحاجيات خريطة التكوين.
  16. المادة 16يوظف ويعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه الحاملين لشهادة مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي أو شهادة معترف بمعادل
  17. المادة 16 مكررةيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى:
  18. المادة 16 مكررة مرتينيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني الممتازون من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين عل
  19. المادة 17يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على ثلاث درجات، مفتش من الدرجة الثالثة ومفتش من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمرسوم
  20. المادة 18يقوم مفتشو التكوين المهني من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التكوين والتوجيه والتخطيط بمؤسسات التكوين المهني العمومي، وبمهمة ال
  21. المادة 19يقوم المفتشون من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة أطر التفتيش المهني ومتابعة واستكمال تكوينهم، كما يراقبون نظام الدروس بمؤسسات التكوين المهني والجوانب التربوية لتطب
  22. المادة 20يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثالثة:
  23. المادة 21يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثانية:
  24. المادة 22يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك
  25. المادة 23تحدد مدة العمل الأسبوعية بمؤسسة التعيين بالنسبة لأطر التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الجدول التالي:
فهرس النص كاملا · 51 مادة