المادة 7
صيغة محينة بتاريخ 25 يوليوز 2024
يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثانية:
- 1 -على إثر مباراة تفتح في وجه حاملي الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا أو دبلوم تقني مختص أو شهادة معادلة؛
- 2 -على إثر امتحان الكفاءة المهنية يفتح في وجه رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة والمتوفرين على أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة؛
- 3 -عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي من بين رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة الذين قضوا عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك في حدود 25% من عدد المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم رقم 2.89.565 — madda.ma
مرسوم رقم 2.89.565 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني
المادة 1 – المادة 49- المادة 1تحدث هيئة للمكونين مشتركة بين الوزارات يعهد لها بمهام التكوين والتأطير والتوجيه والتخطيط والتفتيش بمؤسسات التكوين المهني.
- المادة 2تتألف الهيئة المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم من الأطر التالية:
- المادة 3يعتبر الموظفون المنتمون إلى الهيئة المذكورة في المادة الثانية أعلاه في وضعية عادية بجميع الإدارات التابعين لها.
- المادة 4يشتمل إطار رؤساء الأشغال على ثلاث درجات، رئيس أشغال من الدرجة الثالثة ورئيس أشغال من الدرجة الثانية ورئيس أشغال من الدرجة الأولى، مرتبة على التوالي في سلالم الت
- المادة 5يقوم رؤساء الأشغال، حسب اختصاصهم، بمهام التكوين النظري والتطبيقي بمؤسسات التكوين المهني.
- المادة 6يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثالثة:
- المادة 7يوظف ويعين رؤساء الأشغال من الدرجة الثانية:
- المادة 8يعين رؤساء الأشغال من الدرجة الأولى في حدود 15% من مجموع المناصب المالية المخصصة لرؤساء الأشغال من الدرجة الثانية:
- المادة 9يشتمل إطار أساتذة التكوين المهني على ثلاث درجات، أستاذ من الدرجة الثالثة وأستاذ من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمر
- المادة 10يقوم الأساتذة المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، حسب اختصاصهم، بتلقين التعليم العام والتكوين النظري والتطبيقي والتأطير البيداغوجي بمؤسسات التكوين المهني.
- المادة 11يوظف أساتذة الدرجة الثالثة على إثر مباراة تفتح في وجه حاملي إجازة تعليمية أو دبلوم معادل.
- المادة 12يوظف ويعين أساتذة الدرجة الثانية:
- المادة 13يعين أساتذة الدرجة الأولى من بين أساتذة الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذ
- المادة 14يشتمل إطار مستشاري التوجيه والتخطيط المهني على ثلاث درجات : مستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية ومستشار التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى، م
- المادة 15يقوم مستشارو التوجيه والتخطيط المهني بتوجيه وإرشاد التلاميذ وأوليائهم لولوج مختلف التخصصات المهنية باعتبار مؤهلاتهم ومواهبهم الذاتية وحاجيات خريطة التكوين.
- المادة 16يوظف ويعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الثانية على إثر مباراة تفتح في وجه الحاملين لشهادة مستشار في التوجيه والتخطيط التربوي أو شهادة معترف بمعادل
- المادة 16 مكررةيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى:
- المادة 16 مكررة مرتينيعين مستشارو التوجيه والتخطيط المهني الممتازون من بين مستشاري التوجيه والتخطيط المهني من الدرجة الأولى البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين عل
- المادة 17يشتمل إطار مفتشي التكوين المهني على ثلاث درجات، مفتش من الدرجة الثالثة ومفتش من الدرجة الثانية مرتبتين على التوالي في سلمي الترتيب رقم 10 و 11 المحدثين بالمرسوم
- المادة 18يقوم مفتشو التكوين المهني من الدرجة الثالثة والدرجة الثانية بالتأطير والمراقبة التربوية لأطر التكوين والتوجيه والتخطيط بمؤسسات التكوين المهني العمومي، وبمهمة ال
- المادة 19يقوم المفتشون من الدرجة الأولى بتأطير ومراقبة أطر التفتيش المهني ومتابعة واستكمال تكوينهم، كما يراقبون نظام الدروس بمؤسسات التكوين المهني والجوانب التربوية لتطب
- المادة 20يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثالثة:
- المادة 21يوظف ويعين مفتشو الدرجة الثانية:
- المادة 22يعين مفتشو الدرجة الأولى من بين مفتشي الدرجة الثانية البالغين الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم والمتوفرين على خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، وذلك
- المادة 23تحدد مدة العمل الأسبوعية بمؤسسة التعيين بالنسبة لأطر التكوين المنصوص عليها في هذا المرسوم حسب الجدول التالي: