المادة الأولى
صيغة محينة بتاريخ 30 أكتوبر 2014
ف 1يهم البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية والمساكن الفردية المخزنية التابعة لقطاع السكنى.
ف 2بالنسبة للشقق الموجودة ضمن العمارات، يتولى مساح معتمد إعداد نظام الملكية المشتركة والملفات الطبوغرافية المنصوص عليها في الفصل 14 من الظهير الشريف الصادر في 21 من ذي الحجة 1365 (16 نوفمبر 1946) المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعمارات المقسمة إلى شقق، على نفقة الإدارة.
ف 3يتم تفويت المساكن المتكونة من طابق أرضي وطابق علوي والممنوحة لمكترين لفائدة هذين الأخيرين على الشياع.
ف 4تقدم طلبات الاقتناء بواسطة مطبوع تسلمه الإدارة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.196 — madda.ma
مرسوم يتعلق بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها (رقم 2.90.196)
المادة الأولى – المادة السادسة عشرة- المادة الأولىيهم البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية والمساكن الفر
- المادة الثانيةيكون بيع الشقق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه محل عقد يبرم بين مديرالأملاك المخزنية أو من يفوضه لهذه الغاية والمشتري.
- المادة الثالثةينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله، لفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الج
- المادة الرابعةإذا توفي المشتري حل ورثته محله بحكم القانون، ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.
- المادة الخامسةيلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.
- المادة السادسةيتمنع المشتري بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، المصرح بها أم لا، وله أن يتشبت بالأولى وينازع في الأخرى، متحملا في ذلك جم
- المادة السابعةتظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان أداء الثمن الأصلي وتوابعه إلى أن يتم الوفاء بذلك.
- المادة الثامنةيمنع على المشتري، قبل أداء مجموع الثمن، أن يقوم بمحض إرادته بالتنازل عن ملكية العقار المبيع كلا أو بعضا أو رهنه أو إيجاره دون إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك
- المادة التاسعةيعتبر المشتري عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اشتراه ويحوزه في الحالة التي يوجد عليها يوم البيع وليس له أن يطالب بأي ضمان أو تخفيض من الثمن لأي سبب من الأسباب.
- المادة العاشرةتحتفظ الدولة لنفسها بملكية الأشياء الفنية والأثرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعثر عليه في العقار المبيع.
- المادة الحادية عشرةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحمل المشتري الدولة مسؤولية أي حادث مهما كان نوعه سواء أكان ناتجا عن ذخائر حربية أم عن أدوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.
- المادة الثانية عشرةيتحمل المشتري من يوم البيع جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على العقار حاليا أو التي يمكن فرضها عليه مستقبلا.
- المادة الثالثة عشرةيلتزم المشتري عن نفسه وعن خلفه بالتقيد بجميع الأنظمة الادارية العامة والمحلية الموجودة أو التي تسن في المستقبل ولاسيما الأنظمة الضبطية ونظام الطرق.
- المادة الرابعة عشرةيلتزم المشتري بأن يطلب، داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الشراء وعلى نفقته، نقل ملكية العقار الذي اشتراه في إسمه مع تقييد شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 15 ب
- المادة الخامسة عشرةإذا لم يف المشتري بواحد من التزاماته، يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في
- المادة السادسة عشرةيتحمل المشتري رسوم الدمغة والتسجيل.