مادة madda
FR

ف 1يلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.

ف 2ويتعهد المشتري بالتقيد من أجل صيانة واجهات العقار المبيع بالتوجيهات التي يصدرها ممثل الادارة المكلفة بتدبير شؤون المجموعة السكنية التابع لها العقار (المواعيد التي يجب القيام فيها بأعمال التبييض والصباغة وغير ذلك...).

ف 3ولتمكين مديرية الأملاك المخزنية من وضع هذا الالتزام محل تنفيذ، عند الاقتضاء، يسمح لأعوان الادارة بولوج العقار المبيع وإنذار المشتري عند الحاجة بإنجاز الاصلاحات اللازمة داخل أجل تحدد مدته بحسب ما تقتضيه درجة الاستعجال وأهمية الأشغال الواجب إنجازها.

ف 4وإذا لم يتم الشروع في إنجاز الاصلاحات الضرورية عند انصرام الأجل المضروب لذلك، جاز للادارة أن تطلب من قاضي المستعجلات الاذن لها في إنجازها على نفقة المالك.

ف 5ويجوز للادارة، عند الاقتضاء، أن تطلب من المحكمة في حالة فسخ البيع الحكم على المشتري الذي أتلف العقار المبيع أو تركه عرضة للتلف، إما بفعله أو بسبب إهماله، والاذن لها في أن تقتطع من المبالغ التي دفعها المشتري تكلفة الاصلاحات الواجب إنجازها.

ف 6ومن أجل تطبيق الأحكام السابقة وكذا جميع الأحكام الواردة في هذا الدفتر يعتبر العقار قد بيع في حالة حسنة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.90.196 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم يتعلق بالاذن للدولة (الملك الخاص) في أن تبيع بالتراضي الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية التابعة لقطاع السكنى لشاغليها (رقم 2.90.196)

المادة الأولى – المادة السادسة عشرة
  1. المادة الأولىيهم البيع الوارد في المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.90.196 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أكتوبر 1993) الشقق الموجودة ضمن العمارات المخزنية والمساكن الفر
  2. المادة الثانيةيكون بيع الشقق المشار إليها في المادة الأولى أعلاه محل عقد يبرم بين مديرالأملاك المخزنية أو من يفوضه لهذه الغاية والمشتري.
  3. المادة الثالثةينجز بيع المساكن والمحلات التجارية التابعة لقطاع السكنى، والمبينة خصائصها في الجدول أسفله، لفائدة شاغليها، على أساس أثمنة المتر المربع المغطى المحددة في نفس الج
  4. المادة الرابعةإذا توفي المشتري حل ورثته محله بحكم القانون، ما لم يختاروا طلب فسخ البيع.
  5. المادة الخامسةيلتزم المشتري بالقيام بجميع الأعمال الكفيلة بحسن صيانة العقار ويتحمل لهذه الغاية النفقات التي تتطلبها جميع الإصلاحات الضرورية.
  6. المادة السادسةيتمنع المشتري بالارتفاقات الايجابية ويتحمل الارتفاقات السلبية، الظاهرة منها أو الخفية، المصرح بها أم لا، وله أن يتشبت بالأولى وينازع في الأخرى، متحملا في ذلك جم
  7. المادة السابعةتظل العقارات المبيعة مخصصة برهن عقاري لضمان أداء الثمن الأصلي وتوابعه إلى أن يتم الوفاء بذلك.
  8. المادة الثامنةيمنع على المشتري، قبل أداء مجموع الثمن، أن يقوم بمحض إرادته بالتنازل عن ملكية العقار المبيع كلا أو بعضا أو رهنه أو إيجاره دون إذن صريح ومكتوب من مديرية الأملاك
  9. المادة التاسعةيعتبر المشتري عارفا تمام المعرفة للعقار الذي اشتراه ويحوزه في الحالة التي يوجد عليها يوم البيع وليس له أن يطالب بأي ضمان أو تخفيض من الثمن لأي سبب من الأسباب.
  10. المادة العاشرةتحتفظ الدولة لنفسها بملكية الأشياء الفنية والأثرية والكنوز والنقود وغيرها مما يعثر عليه في العقار المبيع.
  11. المادة الحادية عشرةلا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحمل المشتري الدولة مسؤولية أي حادث مهما كان نوعه سواء أكان ناتجا عن ذخائر حربية أم عن أدوات متفجرة قد توجد في العقار المبيع.
  12. المادة الثانية عشرةيتحمل المشتري من يوم البيع جميع الضرائب والرسوم مهما كان نوعها المفروضة على العقار حاليا أو التي يمكن فرضها عليه مستقبلا.
  13. المادة الثالثة عشرةيلتزم المشتري عن نفسه وعن خلفه بالتقيد بجميع الأنظمة الادارية العامة والمحلية الموجودة أو التي تسن في المستقبل ولاسيما الأنظمة الضبطية ونظام الطرق.
  14. المادة الرابعة عشرةيلتزم المشتري بأن يطلب، داخل أجل ستة أشهر ابتداء من يوم الشراء وعلى نفقته، نقل ملكية العقار الذي اشتراه في إسمه مع تقييد شروط الفسخ المنصوص عليها في المادة 15 ب
  15. المادة الخامسة عشرةإذا لم يف المشتري بواحد من التزاماته، يكون للدولة الخيار بين مطالبته أمام المحاكم بتنفيذ ما التزم به نحوها وبين فسخ البيع بكامله، ويعمل بهذه القاعدة بوجه خاص في
  16. المادة السادسة عشرةيتحمل المشتري رسوم الدمغة والتسجيل.
فهرس النص كاملا · 16 مادة