المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.90.471 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
ف 1يتقاضى الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المنتمون لهيئة الأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، بالإضافة إلى الأجرة المقررة لوضعيتهم النظامية في إطارهم الأصلي، أجرة تكميلية من الميزانية العامة للدولة في مقابل مهامهم الاستشفائية وتخصصاتهم الطبية والأعباء الخاصة المرتبطة بمزاولة مهامهم ولا سيما المخاطر المهنية.
ف 2ويتم الاستمرار في معالجة وصرف الأجرة التكميلية المذكورة لفائدة المعنيين من قبل الخزينة العامة للمملكة، وذلك ضمانا لمركزية أداء هذه الأجرة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.90.471 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.471 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيتقاضى الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المنتمون لهيئة الأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير
- المادة الثانيةتؤدى الأجرة التكميلية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت الذي تدفع فيه الأجرة الرئيسية، وتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للأجرة التكميلية وفق الجداول التالية:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1989 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (أ) أعلاه ومن فاتح يناير 1990 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (ب) أعلاه.