المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.90.471 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
صيغة محينة بتاريخ 21 يوليوز 2025
ف 1يعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1989 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (أ) أعلاه ومن فاتح يناير 1990 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (ب) أعلاه.
ف 2وتنسخ ابتداء من فاتح يناير 1989 أحكام:
ف 3المرسوم رقم 2.76.643 الصادر في 11 من ذي القعدة 1396 (4 نوفمبر 1976) في شأن الأجور الممنوحة للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة؛
ف 4المرسوم رقم 2.81.742 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1402 (22 مارس 1982) بتمديد الأجرة التكميلية إلى المدرسين الباحثين في كليات طب الأسنان.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.90.471 — madda.ma
مرسوم رقم 2.90.471 بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيتقاضى الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان، المنتمون لهيئة الأساتذة الباحثين المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير
- المادة الثانيةتؤدى الأجرة التكميلية كل شهر عند انتهائه في نفس الوقت الذي تدفع فيه الأجرة الرئيسية، وتحدد المبالغ الشهرية الإجمالية للأجرة التكميلية وفق الجداول التالية:
- المادة الثالثةيعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1989 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (أ) أعلاه ومن فاتح يناير 1990 فيما يخص المبالغ المنصوص عليها في الجدول (ب) أعلاه.