مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
مرسوم بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.00.800 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1422 (17 سبتمبر 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4938 بتاريخ 9 رجب 1422(27 سبتمبر 2001)، ص 2968.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.147 الصادر في 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) المتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ولاسيما المادة 16 منه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 21 من جمادى الآخرة 1413 (16 ديسمبر 1992)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) وزير المالية واذ تغيب أو حال مانع دون حضوره ناب عنه والي بنك المغرب في رئاسة المجلس.
ويضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم:
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –ممثل للمجلس الاجتماعي والاقتصادي؛
- –ممثل للوزير الأول؛
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية؛
- –الكاتب العام لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
- –مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –مدير مجلس القيم المنقولة؛
- –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
- –المدير لبريد المغرب؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
- –ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالمالية رعيا لما لهم من أهلية في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وتسعة من أعضائها؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل وعضوان من أعضائها؛
- –رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
- –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
- –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
- –ممثل للمجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة؛
- –رئيس الشركة المسيرة لبورصة القيم؛
- –ممثلان لبنك المغرب يعينهم والي بنك المغرب.
المادة الثانية
يجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
ويجب ان توجه سكرتارية المجلس الى جميع الأعضاء دعوة مشفوعة بجدول الاعمال والوثائق المتعلقة به قبل تاريخ الاجتماعات بما لا يقل عن خمسة عشر يوما (15).
ويشترط لصحة مداولات المجلس ان يحضرها ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويبدي آراءه واقتراحاته بأغلبية اصوات الأعضاء الحاضرين، فان تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويحرر محضر تسجل فيه مداولات المجلس الوطني للعملة والادخار
المادة الثالثة
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من محرم 1414 (21 يوليو 1993).
الإمضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.