المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
صيغة محينة بتاريخ 27 شتنبر 2001
يسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.91.966 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يولي
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة الثالثةيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.