المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
صيغة محينة بتاريخ 27 شتنبر 2001
ف 1يرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يوليو 1993) وزير المالية واذ تغيب أو حال مانع دون حضوره ناب عنه والي بنك المغرب في رئاسة المجلس.
ف 2ويضم المجلس الأعضاء التالي ذكرهم:
- –نائب الوالي أو المدير العام لبنك المغرب؛
- –ممثل للمجلس الاجتماعي والاقتصادي؛
- –ممثل للوزير الأول؛
- –الكاتب العام للوزارة المكلفة بالمالية؛
- –الكاتب العام لوزارة التوقعات الاقتصادية والتخطيط؛
- –مدير الخزينة والمالية الخارجية بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –مدير الجماعات المحلية بوزارة الداخلية؛
- –مدير مكتب الصرف؛
- –المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير؛
- –مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- –مدير مجلس القيم المنقولة؛
- –المدير العام لصندوق الضمان المركزي؛
- –المدير لبريد المغرب؛
- –رئيس الجامعة الوطنية للغرف الفلاحية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والخدمات؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصيد البحري؛
- –ثلاثة أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالمالية رعيا لما لهم من أهلية في الميدان الاقتصادي والمالي؛
- –رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب وتسعة من أعضائها؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل وعضوان من أعضائها؛
- –رئيس الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب؛
- –رئيس الجامعة الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين؛
- –رئيس الجمعية المهنية لشركات البورصة؛
- –رئيس جمعية شركات التدبير وصناديق الاستثمار المغربية؛
- –المدير العام للوديع المركزي (MAROCLEAR)؛
- –ممثل للمجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة؛
- –رئيس الشركة المسيرة لبورصة القيم؛
- –ممثلان لبنك المغرب يعينهم والي بنك المغرب.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.91.966 — madda.ma
مرسوم رقم 2.91.966 بتحديد تركيب وطريقة تسيير المجلس الوطني للعملة والادخار
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس المجلس الوطني للعملة والادخار المنصوص عليه في المادة 16 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون المشار اليه أعلاه رقم 1.93.147 بتاريخ 15 من محرم 1414 (6 يولي
- المادة الثانيةيجتمع المجلس الوطني للعملة والادخار بدعوة من رئيسه مرتين في السنة على الأقل.
- المادة الثالثةيسند الى وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.