الباب الأول: التجزئات
المادة 16
ف 1تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 من :
- –ممثل مجلس الجماعة، رئيسا ؛
- –المهندس المعماري المزاول عمله في الجماعة أو المهندس المعماري للعمالة أو الإقليم؛
- –المهندس المزاول عمله في الجماعة أو مهندس العمالة أو الإقليم ؛
- –ممثل السلطة الإدارية المحلية ؛
- –ممثل المصالح الخارجية للتعمير أو إذا كانت التجزئة تقع بدائرة اختصاص وكالة حضرية ممثل هذه الوكالة ؛
- –ممثل مصالح المحافظة على الأملاك العقارية وأشغال المسح الطبوغرافي المعنية ؛
- –ممثل الوزارة المكلفة بالأشغال العمومية إذا تعلق الأمر بتجزئة مجاورة للملك العام البحري أو طرق المواصلات البرية غير الجماعية ؛
- –ممثل المصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء.
ف 2ويدعى كذلك لحضور أعمال اللجنة :
- –ممثل المكتب الوطني للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية عندما تكون التجزئة متصلة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية ؛
- –ممثل المصالح الجهوية لوزارة الشؤون الثقافية عندما يكون للتجزئة تأثير على المباني التاريخية والمواقع الطبيعية المرتبة أو المقيدة الواقعة بالقرب منها.
ف 3على أن اللجنة تضم، إذا كانت التجزئة تقع باثنتين أو أآثر من الجماعات، ممثل كل مجلس من مجالس الجماعات المعنية والمهندس المعماري والمهندس التابعين للعمالة أو الإقليم وإن اقتضى الحال المهندس المعماري والمهندس المزاولين عملهما في كل جماعة من الجماعات المذكورة، وفي هذه الحالة تسند رئاسة لجنة تسلم الأشغال إلى ممثل السلطة الإدارية التي سلمت الإذن في القيام بالتجزئة .
طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.92.833 — madda.ma
الباب الأول: التجزئات
المادة 1 – المادة 17- المادة 1يودع صاحب الشأن طلب الإذن في القيام بالتجزئة مقابل وصل مؤرخ وموقع من قبل الوديع :
- المادة 2يجب أن يحرر الرسم الطبوغرافي المشار إليه في المادة 1-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 إذا كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها
- المادة 3تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 2-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على :
- المادة 4تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 3-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على :
- المادة 5يجب أن يتضمن دفتر للشروط المنصوص عليه في المادة 4-4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ما يلي :
- المادة 6يجب على صاحب الشأن لأجل تطبيق أحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 أن يضيف كذلك إلى طلب الإذن في القيام بالتجزئة :
- المادة 7يجب أن تودع سبع نسخ من الوثائق المضافة إلى الإذن في القيام بالتجزئة وفقا لأحكام المادة 1 أعلاه .
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 وزيادة على الآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المادة 9يبلغ الإذن في القيام بالتجزئة إلى طالبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم .
- المادة 10يوجه الطالب، في حالة إذن ضمني وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ، رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى
- المادة 11يجب أن يوجه إلى صاحب الشأن في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم كل طلب من السلطة المختصة بتسليم الإذن في التجزئة يهدف إلى إدخال تغيير على هذه التجزئة وفقا لل
- المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 وإذا كانت التجزئة المراد إنجازها واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية يراد بلفظ " إدارة " المصالح ال
- المادة 13إقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة المقررة في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 يجب أن تتم
- المادة 14يجب أن تصدر الموافقة المقررة في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 عن المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إذا كانت التجزئة ا
- المادة 15يجب على صاحب التجزئة أن يوجه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 إلى السلطة المختصة بتسليم الإذن في ا
- المادة 16تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 من :
- المادة 17يوقع رئيس مجلس الجماعة أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية وصاحب التجزئة المحضر المتعلق بإلحاق طرق التجزئة وشبكة الماء والكهرباء والساحات غير المبنية المغروسة بالأم