الباب الأول: التجزئات
المادة 3
ف 1تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 2-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على :
ف 21-رسم يتعلق بالتصور المعماري للتجزئة بمقياس 1/500 أو 1/1000 يحرر على أساس الرسم الطبوغرافي للعقار المراد تجزئته ويتضمن ما يلي :
- –جوانب المشروع الرئيسية؛
- –جوانب المداخل؛
- –مخطط وعرض الطرق مع جميع أعمال التهيئة المزمع القيام بها مثل قوارع الطرق وجوانب الأرصفة والمواقع المخصصة لوقوف السيارات وغيرها؛
- –الطرق والساحات الخاضعة لتناسق معماري معين؛
- –حدود القطع التي يجب أن يكون ترقيمها متصلا ومتصاعدا ولو كانت التجزئة تنجز بحسب القطاعات ومساحتها وأبعادها؛
- –المواقع المعدة للتجهيزات الخاصة بالتعليم والصحة والرياضة والتجهيزات الثقافية والدينية والإدارية والتجارية والخدماتية؛
- –المواضع المعدة للساحات الخضراء ونوع المغارس المقرر إحداثها؛
- –وسائل وصل التجزئة بالطرق العامة وطرق التجزئات المجاورة وإن اقتضى الحال بالمنطقة الواقعة بالقرب من التجزئات المراد إنجازها وفقا للبيانات الواردة في تصميم تهيئة المنطقة المذكورة .
ف 32-وثيقة تتضمن المواصفات المعمارية المطبقة على الساحات الكبرى والصغرى والطرق التي يشملها ارتفاق التناسق المعماري .
ف 43-رسوم المنشآت بمقياس 1/50 على الأقل إن اقتضى الحال ذلك .
ف 54-رسوم لموقع القطعة المعنية بمقياس 1/2000 أو 1/5000 يتضمن بيان وجهة الأرض والطرق الموصلة إليها مع الإشارة إلى أسمائها ومعالم تمكن من تحديد موقعها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.92.833 — madda.ma
الباب الأول: التجزئات
المادة 1 – المادة 17- المادة 1يودع صاحب الشأن طلب الإذن في القيام بالتجزئة مقابل وصل مؤرخ وموقع من قبل الوديع :
- المادة 2يجب أن يحرر الرسم الطبوغرافي المشار إليه في المادة 1-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على أساس مقياس 1/500 أو 1/1000 إذا كانت مساحة التجزئة المراد القيام بها
- المادة 3تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 2-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على :
- المادة 4تشتمل الوثائق المشار إليها في المادة 3-4 من القانون الآنف الذكر رقم 25.90 على :
- المادة 5يجب أن يتضمن دفتر للشروط المنصوص عليه في المادة 4-4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ما يلي :
- المادة 6يجب على صاحب الشأن لأجل تطبيق أحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 أن يضيف كذلك إلى طلب الإذن في القيام بالتجزئة :
- المادة 7يجب أن تودع سبع نسخ من الوثائق المضافة إلى الإذن في القيام بالتجزئة وفقا لأحكام المادة 1 أعلاه .
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 6 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 وزيادة على الآراء والتأشيرات المقررة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- المادة 9يبلغ الإذن في القيام بالتجزئة إلى طالبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم .
- المادة 10يوجه الطالب، في حالة إذن ضمني وفق الشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 8 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 ، رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى
- المادة 11يجب أن يوجه إلى صاحب الشأن في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم كل طلب من السلطة المختصة بتسليم الإذن في التجزئة يهدف إلى إدخال تغيير على هذه التجزئة وفقا لل
- المادة 12لأجل تطبيق أحكام المادة 9 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 وإذا كانت التجزئة المراد إنجازها واقعة بدائرة اختصاص وكالة حضرية يراد بلفظ " إدارة " المصالح ال
- المادة 13إقامة الخطوط اللازمة لوصل بقع التجزئة بالشبكة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية العامة المقررة في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 يجب أن تتم
- المادة 14يجب أن تصدر الموافقة المقررة في المادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 عن المصالح الخارجية التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إذا كانت التجزئة ا
- المادة 15يجب على صاحب التجزئة أن يوجه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز المنصوص عليه في المادة 22 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 إلى السلطة المختصة بتسليم الإذن في ا
- المادة 16تتألف لجنة التسلم المؤقت للأشغال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 25.90 من :
- المادة 17يوقع رئيس مجلس الجماعة أو رؤساء مجالس الجماعات المعنية وصاحب التجزئة المحضر المتعلق بإلحاق طرق التجزئة وشبكة الماء والكهرباء والساحات غير المبنية المغروسة بالأم