الجزء الأول: تنظيم المنطقة I المسماة "منطقة الوقاية"
المادة 3
من مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره
ف 1يمنع ولوج المنطقة I والتجول فيها والتخييم فيها ومزاولة أبحاث علمية داخلها ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة؛
ف 2غير أنه استثناء من الاحكام الواردة في الفقرة السابقة، يتم المرور إلى بلدات تيفنيت وسيدي الرباط وسيدي وساي الملحقة بالمنطقة II والمحصورة داخل المنطقة I عبر المسلك (الثلاثي) رقم 7048 فيما يتعلق بالبلدة الأولى ويتم المرور إلى البلدتين الأخريين عبر المسالك المحددة في التصميم الملحق بأصل المرسوم المذكور رقم 2.91.518 الصادر في 26 من محرم 1412 (8 أغسطس 1991) بواسطة إحداثيات لامبير (X وY) الآتية لنقط انطلاقها عند مدخل المنطقة I وللنقط الوسيطة المميزة ولنقط وصولها إلى البلدتين المعنيتين:
طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma
الجزء الأول: تنظيم المنطقة I المسماة "منطقة الوقاية"
المادة 2 – المادة 4- المادة 2تخضع الأراضي الواقعة داخل المنطقة I التابعة للملك الغابوي لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) مع مراعاة أحكام الظ
- المادة 3يمنع ولوج المنطقة I والتجول فيها والتخييم فيها ومزاولة أبحاث علمية داخلها ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة؛
- المادة 4تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف المذكور آنفا بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934)، يمنع الاستغلال الفلاحي والرعوي داخل حدود المنطقة I.