مادةmadda
مرسوم رقم 2.93.277

مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره

مرسوم بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس-ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934) بشأن إحداث المنتزهات الوطنية ولاسيما الفصل 3 منه؛

وعلى الظهير الشريف بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها؛

وعلى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) بسن نظام للصيد البحري ولاسيما الفصل 16 منه؛

وعلى الظهير الشريف الصادر في 5 صفر 1357 (6 ابريل 1938) بتنظيم الاشهار بواسطة الملصقات واللوحات الاشهارية واللافتات ولاسيما الفصل 3 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.91.518 الصادر في 26 من محرم 1412 (8 أغسطس 1991) بإحداث منتزه وطني لسوس – ماسة؛

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للبيئة المنعقد في 27 من رجب 1414 (10 يناير 1994)؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد في 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 25 مادة

المادة 1

يتكون المنتزه الوطني لسوس - ماسة كما وضعت حدوده في التصميم المضاف إلى أصل المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.91.518 الصادر في 26 من محرم 1412 (8 أغسطس 1991) من ثلاث مناطق هي:

  1. 1 -المنطقة I المسماة "منطقة الوقاية" ومساحتها 12350 هكتار؛
  2. 2 -المنطقة II المسماة "منطقة الاستغلال التقليدي" ومساحتها 21450 هكتار؛
  3. 3 -منطقة بحرية تتألف من شريط بحري عرضه ثلاثة أميال بحرية يمتد غربا على طول شاطئ المنطقتينI وII المحددتين أعلاه ويحسب وفقا للتنظيم الجاري به العمل ويمتد بين خطي العرض ’’25’22°30 شمالا (مصب وادي سوس) و’’40’50°29 شمالا (سيدي موسى آكلو).

المادة 2

تخضع الأراضي الواقعة داخل المنطقة I التابعة للملك الغابوي لأحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) مع مراعاة أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934) وأحكام هذا المرسوم.

المادة 3

يمنع ولوج المنطقة I والتجول فيها والتخييم فيها ومزاولة أبحاث علمية داخلها ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة؛

غير أنه استثناء من الاحكام الواردة في الفقرة السابقة، يتم المرور إلى بلدات تيفنيت وسيدي الرباط وسيدي وساي الملحقة بالمنطقة II والمحصورة داخل المنطقة I عبر المسلك (الثلاثي) رقم 7048 فيما يتعلق بالبلدة الأولى ويتم المرور إلى البلدتين الأخريين عبر المسالك المحددة في التصميم الملحق بأصل المرسوم المذكور رقم 2.91.518 الصادر في 26 من محرم 1412 (8 أغسطس 1991) بواسطة إحداثيات لامبير (X وY) الآتية لنقط انطلاقها عند مدخل المنطقة I وللنقط الوسيطة المميزة ولنقط وصولها إلى البلدتين المعنيتين:

المادة 4

تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف المذكور آنفا بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934)، يمنع الاستغلال الفلاحي والرعوي داخل حدود المنطقة I.

المادة 5

يجب أن تمارس حقوق الملكية العينية على الأراضي الموجودة داخل المنطقة II دون أن يحل أي تغيير بحالة هذه الأراضي ومظهرها الخارجي، كما كانت عليها في تاريخ إنشاء المنتزه.

المادة 6

سعيا لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية والإبقاء عليها واستثمارها بصورة مستديمة، يمنع القيام بما يلي داخل المنطقة II:

  1. 1-جلب أو إدخال الحيوانات غير الأليفة أو بيضها إلى المنطقة وجلب أو إدخال حبوب أو بذور أو غرسات أو مطعمات أو فسلات لنباتات كيفما كانت إلى المنطقة وذلك لغرض غير فلاحي؛
  2. –إتلاف النباتات غير المزروعة أو قطعها أو بثرها أو قلعها أو إزالتها وكذلك نقلها أو التجول بها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو شراؤها؛

غير أنه يجوز للوزير المكلف بالفلاحة منح رخص يكون الغرض منها إعادة تكوين الأنواع البرية محلية المنشأ من الوحيش والنبات.

  1. 2-ترك الأوراق أو علب المصبرات أو القنينات أو الأزبال أو الفضلات كيفما كان نوعها أو وضعها أو إلقاؤها في غير الاماكن المخصصة لذلك؛
  2. –نقل النار أو إشعالها خارج التجمعات السكنية عدا بالوسائل وفي الأماكن التي يرخص بها مدير المنتزه؛
  3. –تعكير صفو وهدوء المنطقة بالاسراف في استعمال أي أداة تحدث ضجيجا خارج التجمعات السكنية؛
  4. –وضع نقوش أو علامات أو رسوم بأي وسيلة كانت على الأحجار والأشجار والعقارات؛
  5. –الإتيان بالكلاب إلى المنطقة أو إدخالها إليها، عدا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض؛
  6. –الإتيان بالكلاب إلى المراعي واستعمالها لحراسة الماشية وتركها شاردة ما لم يرخص بذلك مدير المنتزه.

المادة 7

تمنع مزاولة كل نشاط مهني سينمائي أو إذاعي أو تلفزي من شأنه أن يعكر صفو الوحيش أو أن يتلف نباتات المنتزه أو يلحق ضررا بها ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة. ويجب على الراغبين في ممارسة نشاط من النشاطات المشار إليها أعلاه أن يقدموا طلبا في هذا الشأن.

المادة 8

تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 5 صفر 1357 (6 أبريل 1938)، يمنع القيام بأي إشهار بأي وسيلة كانت (في المنتزه).

المادة 9

ينظم مدير المنتزه الوطني ولوج العربات ذات المحرك أو المجرورة بواسطة الحيوانات الى المنطقة II ومرورها عبرها وتوقيفها داخلها في مسالك غير المسالك المسموح المرور فيها للعموم وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.

المادة 10

مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 12 بعده، يمنع داخل حدود المنتزه القيام بالقنص والصيد البحري والصيد في المياه القارية.

المادة 11

يمكن القيام بعمليات قنص وأسر الحيوانات المتوحشة وذلك لأغراض علمية أو لأجل تهيئة المنتزه، وفي هذه الحالة، تتم تلك العمليات تحت مراقبة مدير المنتزه.

المادة 12

لا يجوز في حدود المنطقة البحرية كما هي محددة في البند 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم الاذن بالصيد البحري طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلا في الأماكن المخصصة للصيد والتخييم المحددة لهذا الغرض في تصميم التهيئة المنصوص عليه في المادة 16 أدناه.

المادة 13

يمنع كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بنمو الوحيش والنباتات وكل تلويث للمياه.

ويمنع إزعاج الوحيش البري بإصدار ضجيج أو برمي الأحجار أو التسبب في انهيارها أو إزعاجه بأي شكل من الأشكال.

المادة 14

تطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور آنفا بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934)، يمنع القيام بكل الأشغال العمومية أو الخاصة وبشكل عام بكل ما من شأنه أن يغير أو يبدل حالة المنتزه وطابعه ومظهره الطبيعي والخارجي ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة.

لا يجوز الترخيص بأشغال فتح مسالك جديدة وتنصيب تجهيزات ميكانيكية وبأشغال البنية التحتية وبشكل عام كل أشغال التجهيز إلا إذا كان إنجازها معتمدا في تصميم تهيئة المنتزه.

المادة 15

يمنع القيام داخل حدود المنتزه ومع مراعاة الحقوق المكتسبة في تاريخ إنشاء المنتزه بكل عملية جر للمياه من مجاريها ومن العيون على مختلف أشكالها ومن كل الفرش المائية السطحية وجلب هذه المياه وتحويل مجراها وضخها، وذلك إذا كان من شأن تلك العمليات أن تغير النظام المائي لهذه المجاري والعيون.

المادة 16

يتم إعداد تصميم لتهيئة المنتزه الوطني يقصد منه ضمان تدبير المنتزه تدبيرا حسنا والمحافظة على موارده الطبيعية وتنميتها.

ويحدد هذا التصميم على الخصوص الأهداف الواجب بلوغها من أجل حماية الموارد الطبيعية للمنتزه والمحافظة عليها وتنميتها وكذلك الوسائل اللازمة لتحقيق تلك الأهداف وتدبيرها.

كما يحدد الأسس التي يجب أن تنبني عليها تهيئة المنتزه الوطني واستثماره.

المادة 17

بعد مشروع تصميم التهيئة مدير المنتزه ويوافق عليه بمقرر للوزير المكلف بالفلاحة أو نائبه بعد استطلاع رأي اللجنة الاستشارية المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.

ويراجع تصميم التهيئة وفق الأشكال والشروط المنصوص عليها فيما يخص الموافقة عليه.

المادة 18

يتولى مدير المنتزه تنفيذ تصميم تهيئة المنتزه تساعده في ذلك إن اقتضى الحال اللجنة الدائمة المنصوص عليها في المادة 23 أدناه.

المادة 19

يسهر مدير المنتزه الوطني لسوس - ماسة على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في شأن المنتزهات الوطنية وكذا أحكام هذا المرسوم.

ويعد برامج العمل السنوية والممتدة على عدة سنوات على أساس تصميم التهيئة على أن يوافق عليها الوزير المكلف بالفلاحة أو نائبه وذلك بعد دراسته من لدن اللجنة الاستشارية للمنتزه المنصوص عليها في المادة 20 أدناه.

يعين مدير المنتزه من لدن الوزير المكلف بالفلاحة.

المادة 20

تحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة استشارية للمنتزه الوطني لسوس - ماسة.

ويترأسها الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله.

وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين:

  1. –والي أكادير؛
  2. –عامل عمالة إنزكان آيت ملول وعاملي إقليمي شتوكة آيت بها وتزنيت؛
  3. –رؤساء الجماعات الحضرية والقروية المعنية؛
  4. –ممثل عن الدرك الملكي؛
  5. –ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية؛
  6. –ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة؛
  7. –ممثل عن الوزير المكلف بالتجهيز؛
  8. –ممثل عن الوزير المكلف بالصيد البحري؛
  9. –ممثل عن الوزير المكلف بالإسكان؛
  10. –ممثل عن الوزير المكلف بالبيئة؛
  11. –ممثل عن الوزير المكلف بالتعمير؛
  12. –ممثل عن الوزير المكلف بإعداد التراب الوطني؛
  13. –ممثل عن الوزير المكلف بالمالية؛
  14. –ممثل عن الوزير المكلف بالصحة العمومية؛
  15. –مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس - ماسة؛
  16. –ممثل جامعة ابن زهر بأكادير؛
  17. –مدير المنتزه الوطني لسوس - ماسة؛
  18. –مدير المياه والغابات الذي يتولى أعمال كتابة اللجنة الاستشارية.
  19. –كل شخص أو هيئة يكون لمؤهلاته وكفاءته فائدة في المحافظة على الموارد الطبيعية للمنتزه وتنميتها ولاسيما جمعيات أصدقاء المنتزهات الطبيعية وحماية الطبيعة.

المادة 21

تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.

المادة 22

تبدي اللجنة الاستشارية رأيها بشأن مشروع تصميم تهيئة المنتزه وبشأن مشاريع مراجعته قبل الموافقة عليها من لدن الوزير المكلف بالفلاحة أو نائبه.

وتقوم بدراسة برامج العمل السنوية والممتدة على عدة سنوات التي يعدها مدير المنتزه على أساس تصميم التهيئة قبل الموافقة عليها من لدن الوزير المكلف بالفلاحة أو نائبه.

ويجوز لها بصفة عامة إبداء رأيها بشأن كل مسألة ذات صلة بالمنتزه الوطني وتقدم بشأنها كل اقتراح ترى فيه فائدة.

المادة 23

تحدث اللجنة الاستشارية في حظيرتها لجنة دائمة تعين أعضاءها وتحدد مهامها قصد مساعدة مدير المنتزه على القيام بمهامه وخصوصا على تنفيذ تصميم نهيئة المنتزه.

ويتولى مدير المنتزه أعمال كتابة اللجنة الدائمة المذكورة.

المادة 24

لا تطبق أحكام القرار الصادر في 20 مارس 1946 بإحداث لجنة استشارية للمنتزهات الوطنية على المنتزه الوطني لسوس - ماسة.

المادة 25

يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من رمضان 1418 (28 يناير 1998).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية.

الامضاء: ادريس البصري.

وزير الفلاحة والتجهيز والبيئة.

الامضاء: عبد العزيز مزيان بلفقيه.

وزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان، الامضاء: المصطفى ساهل.

وزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، الامضاء: إدريس جطو.