الجزء الثاني: تنظيم المنطقة II المسماة "منطقة الاستغلال التقليدي"
المادة 8
من مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره
تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 5 صفر 1357 (6 أبريل 1938)، يمنع القيام بأي إشهار بأي وسيلة كانت (في المنتزه).
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma
الجزء الثاني: تنظيم المنطقة II المسماة "منطقة الاستغلال التقليدي"
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجب أن تمارس حقوق الملكية العينية على الأراضي الموجودة داخل المنطقة II دون أن يحل أي تغيير بحالة هذه الأراضي ومظهرها الخارجي، كما كانت عليها في تاريخ إنشاء المن
- المادة 6سعيا لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية والإبقاء عليها واستثمارها بصورة مستديمة، يمنع القيام بما يلي داخل المنطقة II:
- المادة 7تمنع مزاولة كل نشاط مهني سينمائي أو إذاعي أو تلفزي من شأنه أن يعكر صفو الوحيش أو أن يتلف نباتات المنتزه أو يلحق ضررا بها ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 5 صفر 1357 (6 أبريل 1938)، يمنع القيام بأي إشهار بأي وسيلة كانت (في المنتزه).
- المادة 9ينظم مدير المنتزه الوطني ولوج العربات ذات المحرك أو المجرورة بواسطة الحيوانات الى المنطقة II ومرورها عبرها وتوقيفها داخلها في مسالك غير المسالك المسموح المرور ف