الجزء الثاني: تنظيم المنطقة II المسماة "منطقة الاستغلال التقليدي"
المادة 6
من مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره
ف 1سعيا لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية والإبقاء عليها واستثمارها بصورة مستديمة، يمنع القيام بما يلي داخل المنطقة II:
- 1-جلب أو إدخال الحيوانات غير الأليفة أو بيضها إلى المنطقة وجلب أو إدخال حبوب أو بذور أو غرسات أو مطعمات أو فسلات لنباتات كيفما كانت إلى المنطقة وذلك لغرض غير فلاحي؛
- –إتلاف النباتات غير المزروعة أو قطعها أو بثرها أو قلعها أو إزالتها وكذلك نقلها أو التجول بها من أجل البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو شراؤها؛
ف 2غير أنه يجوز للوزير المكلف بالفلاحة منح رخص يكون الغرض منها إعادة تكوين الأنواع البرية محلية المنشأ من الوحيش والنبات.
- 2-ترك الأوراق أو علب المصبرات أو القنينات أو الأزبال أو الفضلات كيفما كان نوعها أو وضعها أو إلقاؤها في غير الاماكن المخصصة لذلك؛
- –نقل النار أو إشعالها خارج التجمعات السكنية عدا بالوسائل وفي الأماكن التي يرخص بها مدير المنتزه؛
- –تعكير صفو وهدوء المنطقة بالاسراف في استعمال أي أداة تحدث ضجيجا خارج التجمعات السكنية؛
- –وضع نقوش أو علامات أو رسوم بأي وسيلة كانت على الأحجار والأشجار والعقارات؛
- –الإتيان بالكلاب إلى المنطقة أو إدخالها إليها، عدا في الأماكن المخصصة لهذا الغرض؛
- –الإتيان بالكلاب إلى المراعي واستعمالها لحراسة الماشية وتركها شاردة ما لم يرخص بذلك مدير المنتزه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma
الجزء الثاني: تنظيم المنطقة II المسماة "منطقة الاستغلال التقليدي"
المادة 5 – المادة 9- المادة 5يجب أن تمارس حقوق الملكية العينية على الأراضي الموجودة داخل المنطقة II دون أن يحل أي تغيير بحالة هذه الأراضي ومظهرها الخارجي، كما كانت عليها في تاريخ إنشاء المن
- المادة 6سعيا لضمان المحافظة على الموارد الطبيعية والإبقاء عليها واستثمارها بصورة مستديمة، يمنع القيام بما يلي داخل المنطقة II:
- المادة 7تمنع مزاولة كل نشاط مهني سينمائي أو إذاعي أو تلفزي من شأنه أن يعكر صفو الوحيش أو أن يتلف نباتات المنتزه أو يلحق ضررا بها ما لم يرخص بذلك الوزير المكلف بالفلاحة.
- المادة 8تطبيقا لأحكام الفصل 3 من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه بتاريخ 5 صفر 1357 (6 أبريل 1938)، يمنع القيام بأي إشهار بأي وسيلة كانت (في المنتزه).
- المادة 9ينظم مدير المنتزه الوطني ولوج العربات ذات المحرك أو المجرورة بواسطة الحيوانات الى المنطقة II ومرورها عبرها وتوقيفها داخلها في مسالك غير المسالك المسموح المرور ف