الجزء الثالث: التنظيم العام المطبق داخل حدود المنتزه الوطني لسوس - ماسة
المادة 13
من مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره
ف 1يمنع كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بنمو الوحيش والنباتات وكل تلويث للمياه.
ف 2ويمنع إزعاج الوحيش البري بإصدار ضجيج أو برمي الأحجار أو التسبب في انهيارها أو إزعاجه بأي شكل من الأشكال.
طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma
الجزء الثالث: التنظيم العام المطبق داخل حدود المنتزه الوطني لسوس - ماسة
المادة 10 – المادة 15- المادة 10مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 12 بعده، يمنع داخل حدود المنتزه القيام بالقنص والصيد البحري والصيد في المياه القارية.
- المادة 11يمكن القيام بعمليات قنص وأسر الحيوانات المتوحشة وذلك لأغراض علمية أو لأجل تهيئة المنتزه، وفي هذه الحالة، تتم تلك العمليات تحت مراقبة مدير المنتزه.
- المادة 12لا يجوز في حدود المنطقة البحرية كما هي محددة في البند 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم الاذن بالصيد البحري طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إل
- المادة 13يمنع كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بنمو الوحيش والنباتات وكل تلويث للمياه.
- المادة 14تطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور آنفا بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934)، يمنع القيام بكل الأشغال العمومية أو الخاصة وبشكل عام بكل ما
- المادة 15يمنع القيام داخل حدود المنتزه ومع مراعاة الحقوق المكتسبة في تاريخ إنشاء المنتزه بكل عملية جر للمياه من مجاريها ومن العيون على مختلف أشكالها ومن كل الفرش المائية