مادة madda
FR
الجزء الثالث: التنظيم العام المطبق داخل حدود المنتزه الوطني لسوس - ماسة

المادة 12

من مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره

لا يجوز في حدود المنطقة البحرية كما هي محددة في البند 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم الاذن بالصيد البحري طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إلا في الأماكن المخصصة للصيد والتخييم المحددة لهذا الغرض في تصميم التهيئة المنصوص عليه في المادة 16 أدناه.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثالث: التنظيم العام المطبق داخل حدود المنتزه الوطني لسوس - ماسة

المادة 10 – المادة 15
  1. المادة 10مع مراعاة أحكام المادتين 11 و 12 بعده، يمنع داخل حدود المنتزه القيام بالقنص والصيد البحري والصيد في المياه القارية.
  2. المادة 11يمكن القيام بعمليات قنص وأسر الحيوانات المتوحشة وذلك لأغراض علمية أو لأجل تهيئة المنتزه، وفي هذه الحالة، تتم تلك العمليات تحت مراقبة مدير المنتزه.
  3. المادة 12لا يجوز في حدود المنطقة البحرية كما هي محددة في البند 3 من المادة الأولى من هذا المرسوم الاذن بالصيد البحري طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل إل
  4. المادة 13يمنع كل عمل من شأنه إلحاق الضرر بنمو الوحيش والنباتات وكل تلويث للمياه.
  5. المادة 14تطبيقا لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف المذكور آنفا بتاريخ فاتح جمادى الآخرة 1353 (11 سبتمبر 1934)، يمنع القيام بكل الأشغال العمومية أو الخاصة وبشكل عام بكل ما
  6. المادة 15يمنع القيام داخل حدود المنتزه ومع مراعاة الحقوق المكتسبة في تاريخ إنشاء المنتزه بكل عملية جر للمياه من مجاريها ومن العيون على مختلف أشكالها ومن كل الفرش المائية
فهرس النص كاملا · 25 مادة