مادة madda
FR

يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناعة التقليدية، كل واحد منهم فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الثاني: اللجنة الاستشارية للمنتزه

المادة 20 – المادة 25
  1. المادة 20تحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة استشارية للمنتزه الوطني لسوس - ماسة.
  2. المادة 21تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.
  3. المادة 22تبدي اللجنة الاستشارية رأيها بشأن مشروع تصميم تهيئة المنتزه وبشأن مشاريع مراجعته قبل الموافقة عليها من لدن الوزير المكلف بالفلاحة أو نائبه.
  4. المادة 23تحدث اللجنة الاستشارية في حظيرتها لجنة دائمة تعين أعضاءها وتحدد مهامها قصد مساعدة مدير المنتزه على القيام بمهامه وخصوصا على تنفيذ تصميم نهيئة المنتزه.
  5. المادة 24لا تطبق أحكام القرار الصادر في 20 مارس 1946 بإحداث لجنة استشارية للمنتزهات الوطنية على المنتزه الوطني لسوس - ماسة.
  6. المادة 25يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناع
فهرس النص كاملا · 25 مادة