الجزء الثاني: اللجنة الاستشارية للمنتزه
المادة 23
من مرسوم رقم 2.93.277 بسن نظام عام للمنتزه الوطني لسوس - ماسة وبتنظيم تهيئته وتدبيره
ف 1تحدث اللجنة الاستشارية في حظيرتها لجنة دائمة تعين أعضاءها وتحدد مهامها قصد مساعدة مدير المنتزه على القيام بمهامه وخصوصا على تنفيذ تصميم نهيئة المنتزه.
ف 2ويتولى مدير المنتزه أعمال كتابة اللجنة الدائمة المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.93.277 — madda.ma
الجزء الثاني: اللجنة الاستشارية للمنتزه
المادة 20 – المادة 25- المادة 20تحدث لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة استشارية للمنتزه الوطني لسوس - ماسة.
- المادة 21تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة لذلك.
- المادة 22تبدي اللجنة الاستشارية رأيها بشأن مشروع تصميم تهيئة المنتزه وبشأن مشاريع مراجعته قبل الموافقة عليها من لدن الوزير المكلف بالفلاحة أو نائبه.
- المادة 23تحدث اللجنة الاستشارية في حظيرتها لجنة دائمة تعين أعضاءها وتحدد مهامها قصد مساعدة مدير المنتزه على القيام بمهامه وخصوصا على تنفيذ تصميم نهيئة المنتزه.
- المادة 24لا تطبق أحكام القرار الصادر في 20 مارس 1946 بإحداث لجنة استشارية للمنتزهات الوطنية على المنتزه الوطني لسوس - ماسة.
- المادة 25يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير الفلاحة والتجهيز والبيئة ووزير الصيد البحري والشؤون الادارية والعلاقة مع البرلمان ووزير المالية والتجارة والصناعة والصناع