الفصل الثاني: إدارة المدرسة
المادة 6
من مرسوم رقم 2.93.412 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة
صيغة محينة بتاريخ 8 يونيو 2000
ف 1يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثله، رئيسا؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –رئيس المجلس الأعلى للحسابات أو ممثله؛
- –عميدي جامعتي ولاية الرباط وسلا؛
- –الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
- –مدير المعهد العالي للإدارة؛
- –قيدومي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لولاية الرباط وسلا؛
- –رئيس جمعية خريجي المدرسة؛
- –مدير المدرسة الوطنية للإدارة مقررا؛
- –مدير الوظيفة العمومية؛
- –مدير الاصلاح الإداري؛
- –مدير الدراسات؛
- –مدير مركز الابحاث الادارية واستكمال الخبرة؛
- –مدير التداريب؛
- –أربعة مدرسين باحثين بالمدرسة الوطنية للإدارة تختارهم هيئة المدرسين؛
- –تلميذ عن كل فوج يختاره تلاميذ الفوج المعني في بداية كل سنة.
ف 2ويجوز للمجلس بطلب من رئيسه أن يضيف إليه على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.93.412 — madda.ma
الفصل الثاني: إدارة المدرسة
المادة 3 – المادة 9- المادة 3يدير المدرسة الوطنية للإدارة مدير يعين وفق الإجراءات للتعيين في المناصب السامية المقررة.
- المادة 4يسير مدير المدرسة مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويكون مسؤولا على نظام ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي ويؤازره في مهامه:
- المادة 5يعين كل من مدير الدروس ومدير التداريب ومدير مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة.
- المادة 6يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- المادة 7يحدد مجلس استكمال الخبرة التوجهات العامة في ميدان التكوين الأساسي والبحث والتكوين المستمر، ويبدي رأيه في كيفية تنفيذها. كما يقترح التدابير الرامية إلى تحسين سير
- المادة 8تناط بالمجلس الداخلي مهمة إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة.
- المادة 8 مكررةيناط بالمجلس العلمي للمدرسة مهمة إبداء الرأي في المسائل ذات الطابع البيداغوجي والعلمي. ويساهم في إعداد برامج التكوين.
- المادة 9يتألف مستخدمو المدرسة الوطنية للإدارة بالإضافة إلى المستخدمين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه من: