مرسوم رقم 2.93.412 بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة
مرسوم بإحداث وتنظيم المدرسة الوطنية للإدارة
التعديلات (1)
- المرسوم رقم 2.99.1217 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000)، الجريدة الرسمية عدد 4802 بتاريخ 5 ربيع الأول 1421 (8 يونيو 2000)، الصفحة 1546.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.75.670 الصادر 11 من شوال 1395 (17 أكتوبر 1975) في شأن النظام الاساسي الخاص بالمدرسين الباحثين بمؤسسات تأهيل الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلام ترتيب موظفي الدولة وتدرج المناصب العليا بالإدارات العامة؛
وعلى المرسوم رقم 2.57.1841 الصادر في 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) بتحديد أجور الموظفين والمستخدمين والطلبة الذين يتابعون تداريب تكوين أو دروس استكمال خبرة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 جمادى الأولى 1414 (18 أكتوبر 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 27 مادة
المادة 1
المدرسة الوطنية للإدارة مؤسسة لتأهيل الأطر العليا تابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
يكون مقر المدرسة بالرباط
المادة 2
تناط بالمدرسة مهمة تكوين أطر الإبداع والتأطير والتدبير لاسيما في ميادين الإدارة العامة والدبلوماسية والاقتصاد والمالية.
وينصب التكوين على علوم وتقنيات ومناهج التدبير وعلى أساليب تطبيقها في الإدارة العامة.
بالإضافة إلى ذلك، يعهد إلى المدرسة بالنهوض بكل بحث يرمي إلى تطوير الجهاز الإداري للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ويمكنها تقديم استشارات وخبرات في ميدان اختصاصها لفائدة الإدارات و/أو الأغيار.
وتنظم المدرسة علاوة على ذلك أطوار التكوين المستمر وندوات وتداريب لاستكمال الخبرة وإعادة التأهيل.
ويمكن للمدرسة أن تقوم بإعداد وإنجاز برامج للتكوين من أجل الإدماج مقابل أجر باتصال مع الإدارات العمومية المعنية لفائدة الشباب حاملي الشهادات الذين لا يتناسب تكوينهم مع الحاجيات الحقيقية للإدارة وكذا لفائدة الأشخاص الذين يرغبون في تطوير وتعميق معلوماتهم في ميدان التدبير الإداري.
المادة 3
يدير المدرسة الوطنية للإدارة مدير يعين وفق الإجراءات للتعيين في المناصب السامية المقررة.
المادة 4
يسير مدير المدرسة مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويكون مسؤولا على نظام ومراقبة التعليم النظري والتطبيقي ويؤازره في مهامه:
- –مساعدان يكلف أحدهما بتسيير الدروس والآخر بالإشراف على التداريب؛
- –مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة؛
- –مجلس علمي.
المادة 5
يعين كل من مدير الدروس ومدير التداريب ومدير مركز الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة.
المادة 6
يتألف مجلس استكمال الخبرة من:
- –الوزير المكلف بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أو ممثله، رئيسا؛
- –الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أو ممثله؛
- –رئيس المجلس الأعلى للحسابات أو ممثله؛
- –عميدي جامعتي ولاية الرباط وسلا؛
- –الكاتب العام لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري؛
- –مدير المعهد العالي للإدارة؛
- –قيدومي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية لولاية الرباط وسلا؛
- –رئيس جمعية خريجي المدرسة؛
- –مدير المدرسة الوطنية للإدارة مقررا؛
- –مدير الوظيفة العمومية؛
- –مدير الاصلاح الإداري؛
- –مدير الدراسات؛
- –مدير مركز الابحاث الادارية واستكمال الخبرة؛
- –مدير التداريب؛
- –أربعة مدرسين باحثين بالمدرسة الوطنية للإدارة تختارهم هيئة المدرسين؛
- –تلميذ عن كل فوج يختاره تلاميذ الفوج المعني في بداية كل سنة.
ويجوز للمجلس بطلب من رئيسه أن يضيف إليه على سبيل الاستشارة كل شخص يمكن أن يسترشد بآرائه.
المادة 7
يحدد مجلس استكمال الخبرة التوجهات العامة في ميدان التكوين الأساسي والبحث والتكوين المستمر، ويبدي رأيه في كيفية تنفيذها. كما يقترح التدابير الرامية إلى تحسين سير المؤسسة، ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في السنة على الأقل وكلما استلزمت الظروف ذلك.
المادة 8
تناط بالمجلس الداخلي مهمة إبداء رأيه في المسائل المتعلقة بتنظيم الدراسة.
ويتولى اعداد النظام الداخلي للمدرسة ويعرضه على مجلس استكمال الخبرة لإبداء رأيه فيه، ويبت في قضايا التأديب المتعلقة بالتلاميذ.
ويوافق على النظام الداخلي بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري.
يحدد تأليف المجلس الداخلي وكيفية تسييره بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
المادة 8 مكررة
يناط بالمجلس العلمي للمدرسة مهمة إبداء الرأي في المسائل ذات الطابع البيداغوجي والعلمي. ويساهم في إعداد برامج التكوين.
يحدد تأليف المجلس العلمي واختصاصاته وكيفيات تسييره بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
المادة 9
يتألف مستخدمو المدرسة الوطنية للإدارة بالإضافة إلى المستخدمين المشار إليهم في المادة 5 أعلاه من:
- –هيئة للمدرسين الباحثين بمؤسسات تأهيل الأطر العليا؛
- –مدرسين موقتين تؤدى أجورهم وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –مستخدمين إداريين وتقنيين.
ويمكن أن يستعان في إطار التعاون بخبراء أجانب أو دوليين.
المادة 10
تنظم المدرسة:
- 1 -سلكا للتكوين في التدبير الإداري تستغرق مدته 28 شهرا تخصص منها أربعة أشهر للتدريب الميداني؛
- 2 -سلكا عاليا في التدبير الإداري مدته 24 شهرا؛
- 3 -أسلاكا تحضيرية؛
- 4 -أسلاكا للتكوين المستمر.
- 1 -سلك التكوين في التدبير الإداري:
المادة 11
ينصب التكوين بسلك التدبير الإداري أساسا على التخصصات في ميادين التدبير الإداري والدبلوماسية والاقتصاد والمالية. ويعتمد على وجه الأفضلية على التقنيات والمناهج البيداغوجية الحديثة.
ويمكن إحداث تخصصات أخرى بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بناء على الحاجيات المعبر عنها من طرف الإدارات العمومية باقتراح من مدير المدرسة وبعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
يدعى التلاميذ خلال مدة التكوين للقيام بتداريب ميدانية بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، ويمكن تنظيم تداريب في الخارج لفائدتهم.
المادة 12
يتم القبول بسلك التكوين في التدبير الإداري على إثر مباراة فريدة يشارك فيها:
- 1-عن طريق الانتقاء، المرشحون غير الموظفين الحاصلون على شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي والمثبتون متابعة سنتين من الدراسات العليا بنجاح في إحدى الميادين الاقتصادية أو القانونية أو التجارية أو التدبير أو على دبلوم معترف بمعادلته.
- 2 -موظفو الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة المنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 8 أو 9 أو إلى إطار مماثل والمثبتون توفرهم على أربع سنوات من العمل بهذه الصفة والحاصلون على شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي أو الذين تابعوا بنجاح سلكا تحضيريا تنظمه المدرسة الوطنية للإدارة لهذه الغاية.
غير أنه يمكن للمدرسة أن تنظم هذه المباراة فقط لفائدة المرشحين الموظفين إذا دعت الضرورة لذلك.
تشتمل المباراة على اختبارات للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي.
وتنشر بالجريدة الرسمية لائحة المرشحين المقبولين بصفة نهائية من طرف لجنة المباراة.
- 2 -السلك العالي في التدبير الإداري:
المادة 13
يتلقى تلاميذ السلك العالي في التدبير الإداري تكوينا متعدد الاختصاصات في الميادين المشار إليها في المادة 2 أعلاه. وينصب التكوين على إدارة الموارد البشرية ومناهج دراسة المشاريع ودراسة الملفات المتعلقة بقضايا الساعة، الوطنية والجهوية والدولية والتدقيق الاستشاري وتقنيات الاتصال.
يشتمل السلك العالي في التدبير الإداري على دروس نظرية وتطبيقية وندوات وتداريب.
ويقوم التلاميذ خلال مدة التكوين، بتداريب ميدانية بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. ويمكن تنظيم تداريب في الخارج لفائدتهم. ويجب أن يقدم التلاميذ عند نهاية التكوين بحثا لنهاية الدروس وتقريرا عن التدريب أمام لجنتي مناقشة بحث نهاية الدروس والتقارير عن التداريب.
غير أن التلاميذ الذين لم يتمكنوا من مناقشة أبحاثهم بعد انصرام 24 شهرا من التكوين، يسمح لهم، بعد التحاقهم بمقر عملهم، أن يتقدموا مرة أخرى لمناقشة أبحاثهم في ظرف سنة على أبعد تقدير.
المادة 14
يتم القبول في السلك العالي في التدبير الإداري على إثر مباراة يشارك فيها المرشحون الموظفون المنتمون إلى إطار مرتب في سلم الأجور رقم 10 أو أطر مماثلة والمتوفرون على أقدمية لا تقل عن أربع سنوات من الخدمة منها ثلاث سنوات بصفة مرسمين في أحد هذه الأطر.
تشتمل المباراة على اختبارات للقبول الأولي واختبارات للقبول النهائي، ويعلن عن لائحة المقبولين بصفة نهائية من طرف لجنة المباراة وتنشر بالجريدة الرسمية.
- 3-الأسلاك التحضيرية:
المادة 15
تنظم المدرسة أسلاكا تحضيرية تهدف إلى تزويد المرشحين المشار إليهم في المادتين 12 و 14 أعلاه بتكوين تكميلي في العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية. وتكون هذه الأسلاك اختيارية. وتحدد كيفية تنظيمها بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة.
- 4 -أسلاك التكوين المستمر:
المادة 16
يمكن للمدرسة أن تنظم أسلاكا للتكوين المستمر لفائدة أطر الإدارات العمومية والجماعات المحلية وأي هيئة عامة أو خاصة.
تحدد مدة هذه الأسلاك وبرامجها من طرف مدير المدرسة باتفاق مع الإدارات والهيئات المذكورة.
المادة 17
تختتم أسلاك التكوين الأساسي والتكوين المستمر بالمدرسة الوطنية للإدارة بتسليم الدبلومات والشهادات التالية:
- –يختتم سلك التكوين في التدبير الإداري بدبلوم سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
- –يختتم السلك العالي في التدبير الإداري بدبلوم السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة.
- –تختتم أسلاك التكوين المستمر بشهادة التكوين المستمر المسلمة من طرف المدرسة الوطنية للإدارة.
توقع الدبلومات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة من طرف الوزير الأول وتوقع بالعطف من طرف وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومدير المدرسة الوطنية للإدارة.
المادة 18
يتم تعيين أو تسمية خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري مباشرة في إطار المتصرفين المساعدين أو في أطر مماثلة بالإدارات العمومية طبقا لأنظمتها الأساسية.
وتتم تسمية خريجي السلك العالي في التدبير الإداري مباشرة في درجة المتصرفين للإدارات المركزية أو الأطر المماثلة بالإدارات العمومية طبقا لأنظمتها الأساسية.
تتم إعادة تعيين التلاميذ الموظفين خريجي السلكين المذكورين لدى إدارتهم الأصلية.
المادة 19
يحدث في حظيرة المدرسة الوطنية للإدارة مركز للأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة يعهد إليه بتنظيم دورات التكوين المستمر وبالمساهمة في تنمية العلوم الإدارية والأبحاث في هذا الميدان باتصال مع المؤسسات المختصة. ويسير المركز من طرف مدير الأبحاث الإدارية واستكمال الخبرة تحت إشراف مدير المدرسة.
المادة 20
يمكن للمدرسة الوطنية للإدارة أن تقوم بتقديم استشارات وخبرات من شأنها أن تساهم في تطوير قدرات التدبير بالإدارات العمومية والخاصة وكذا تنمية الأبحاث في هذا الميدان باتصال مع المؤسسات المختصة. ويتم تقديم هذه الخدمات المتعلقة بالاستشارات والخبرات مقابل أجر.
ويمكن الاستعانة بمستشارين وخبراء مغاربة وأجانب للمساهمة في الأنشطة المتعلقة بتقديم الاستشارات والخبرات.
المادة 21
تحدد الكيفيات المتعلقة بانتقاء المرشحين غير الموظفين وإجراءات تنظيم المباريات والدروس والتداريب وأسلاك التكوين المستمر وبرامج التكوين من أجل الإدماج والإجراءات المتعلقة بمناقشة تقارير التداريب وبحوث نهاية الدروس وبتسليم الدبلومات والشهادات بقرارات لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة الوطنية للإدارة بعد استطلاع رأي مجلس استكمال الخبرة.
المادة 22
يحدد عدد المقاعد المتبارى بشأنها في المباراتين المشار إليهما في المادتين 12 و 14 من هذا المرسوم سنويا بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بناء على عدد المناصب المالية الشاغرة التي تتوفر عليها الإدارات المعنية والتي تخصصها لتوظيف خريجي هذه المدرسة أو ترقية موظفيها بعد تكوينهم.
المادة 23
يمكن أن يقبل المرشحون الأجانب الذين ترشحهم حكوماتهم وتعتمدهم الحكومة المغربية مباشرة في سلك التكوين في التدبير الإداري وفي السلك العالي في التدبير الإداري بعد دراسة ملفاتهم من طرف المجلس العلمي، ويجب أن يتوفر المعنيون بالأمر على نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 12 و 14 أعلاه باستثناء الشروط المتعلقة بالمباريات.
ويحدد عددهم كل سنة بقرار لوزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري باقتراح من مدير المدرسة.
ويمكن أن يقبل المرشحون الأجانب كذلك بأسلاك التكوين المستمر.
المادة 24
لا يسمح لأي كان بتكرار السنة في سلك التكوين في التدبير الإداري وفي السلك العالي في التدبير الإداري.
غير أنه يمكن في حالة مرض أو غياب مبرر، أن يرخص المجلس الداخلي للتلميذ بتكرار السنة مرة واحدة بأحد هذين السلكين.
المادة 25
يشترط لولوج سلك التكوين في التدبير الإداري أن يبلغ المرشحون 35 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة.
ويشترط لولوج السلك العالي في التدبير الإداري أن يبلغ المرشحون 40 سنة من العمر على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة.
المادة 26
يتقاضى المرشحون غير الموظفين المقبولون في سلك التكوين في التدبير الإداري منحة تخول طبقا للشروط والمقادير المحددة في الأنظمة الجاري بها العمل.
يستفيد المرشحون الموظفون المقبولون بسلك التكوين في التدبير الإداري وبالسلك العالي في التدبير الإداري خلال مدة تكوينهم من مقتضيات المرسوم رقم 2.57.1841 بتاريخ 23 من جمادى الأولى 1377 (16 ديسمبر 1957) المشار إليه أعلاه.
وحرر بالرباط في 13 من جمادى الأولى 1414 (29 أکتوبر 1993) الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير المالية، الامضاء: محمد برادة.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.