ف 1يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
ف 2وينوب عن الوزير في العلاقات مع الادارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ف 3ويمكن أن يمثل الوزير في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.93.44 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.44 يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات ا
- المادة الثانيةيؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
- المادة الثالثةيتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة.
- المادة الخامسةيفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
- المادة السادسةيتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف درهم)22.000.00( .
- المادة السابعةيعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1993 وتنسخ به ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص المنافية لما ورد فيه.