ف 1يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
ف 2وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.93.44 — madda.ma
مرسوم رقم 2.93.44 يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىتكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسات ا
- المادة الثانيةيؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
- المادة الثالثةيتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق تنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي
- المادة الرابعةيقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة.
- المادة الخامسةيفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلة في اختصاص الوزير ما عدا المراسيم والقرارات التنظيمية.
- المادة السادسةيتقاضى الكتاب العامون للوزارات أجرة إجمالية شهرية مبلغها اثنان وعشرون ألف درهم)22.000.00( .
- المادة السابعةيعمل بهذا المرسوم من فاتح يناير 1993 وتنسخ به ابتداء من التاريخ المذكور جميع أحكام النصوص المنافية لما ورد فيه.