مادةmadda
FR

ف 1يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قراره بتعيين المشرف على التدريب داخل أجل شهر من تسلم الملف أو ايداعه.

ف 2ويبلغ المجلس الوطني قراره أيضا الى المشرف على التدريب، ويخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.

طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma

الفصل الأول: التدريب

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 016.89 أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهن
  2. المادة 2يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قراره بتعيين المشرف على التدريب داخل أجل شهر
  3. المادة 3يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن قضاء التدريب لديهم مع بيان الشركة المنتمي اليها المهندس الوارد اسمه في ال
  4. المادة 4يجب أن توافق على عقد التدريب النموذجي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير.
  5. المادة 5عقد التدريب الذي يجب ان يكون مطابقا للعقد النموذجي يحرر في ثلاث نسخ ويوقعه كل طرف من الطرفين المعنيين بالامر.
  6. المادة 6يسهر المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجلس الجهوي المعني بالأمر على سير التدريب على أحسن وجه.
  7. المادة 7يوجه المشرف على التدريب الى المجلس الوطني للهيئة التقرير الذي يعده عن التدريب، ويجب ان يكون هذا التقرير معللا كي يتأتى للمجلس الوطني اما تسليم الشهادة المنصوص ع
  8. المادة 8يسلم المجلس الوطني للهيئة الإعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 16 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 إلى المهندس الذي يجب عليه الإدلاء بما يلي:
  9. المادة 9يجب على المهندس المعماري الاجنبي للحصول على الاعفاء من التدريب المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة
فهرس النص كاملا · 32 مادة