الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 25
صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025
تطبيقا للمادتين 6 و 23 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يراد بالادارة الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير.
طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 25 – المادة 32- المادة 25تطبيقا للمادتين 6 و 23 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يراد بالادارة الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير.
- المادة 26تطبيقا للمادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يجوز للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندس
- المادة 27يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير سحب الاذن في ممارسة المهنة بصورة
- المادة 28الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة يجب أن يوجهه هذا الأخير الى الأمين العام للحكومة لاجل تطبيق أحكام الما
- المادة 29يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 وبقرار المجلس الوطني المنصوص عليه في الفقرة الاخي
- المادة 30تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير داخل أجل لا يز
- المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.75.862 الصادر في 7 محرم 1397 (29 ديسمبر 1976) لتطبيق الفصل 38 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (
- المادة 32يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.