مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
مرسوم تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية
التعديلات (7)
- المرسوم رقم 2.24.1145 الصادر في 29 من رجب 1446 (30 يناير 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7381 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، ص 1412.
- المرسوم رقم 2.23.162 الصادر في 15 من رمضان 1444 (6 أبريل 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7195 بتاريخ 24 شوال 1444 (15 ماي 2023)، ص 4785.
- المرسوم رقم 2.17.99 الصادر في 9 ذي القعدة 1438 (2 أغسطس 2017)، الجريدة الرسمية عدد 6600 بتاريخ 9 ذو الحجة 1438 (31 أغسطس 2017)، ص 4749.
- المرسوم رقم 2.08.517 الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1432 (30 ماي 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5952 بتاريخ 13 رجب 1432 (16 يونيو 2011)، ص 2872.
- المرسوم رقم 2.07.981 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008)، الجريدة الرسمية عدد 5652 بتاريخ 27 رجب 1429 (31 يوليو 2008)، ص 2319.
- المرسوم رقم 2.04.562 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004)، الجريدة الرسمية عدد 5284 بتاريخ 9 ذو الحجة 1425 (20 يناير 2005)، ص 301.
- المرسوم رقم 2.00.783 الصادر في 13 من ذي القعدة 1421 (7 فبراير 2001)، الجريدة الرسمية عدد 4874 بتاريخ 21 ذي القعدة 1421 (15 فبراير 2001)، ص 445.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على القانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.122 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 سبتمبر 1993)؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 32 مادة
المادة 1
يجب على كل مترشح للتدريب المنصوص عليه في الفرع الثاني من الفصل الأول بالباب الثاني من القانون المشار إليه أعلاه رقم 016.89 أن يوجه الى المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين في رسالة موصى بها مع اشعار بالتسلم، ويودع لديه مقابل وصل ملفا يشتمل على نسختين من الوثائق التالية:
- –طلب قبول لقضاء التدريب يتضمن، إن اقتضى الحال، ترشيح المهندس المعماري الذي وقع اختياره مشرفا على التدريب والذي يجب أن يكون مقيدا في القائمة المشار إليها في المادة 3 أدناه؛
- –نسخة من شهادة الهندسة المعمارية مشهود بمطابقتها للاصل؛
- –الورقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- –شهادة بالجنسية؛
- –مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر.
المادة 2
يبلغ المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الى المترشح المتوافرة له الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه قراره بتعيين المشرف على التدريب داخل أجل شهر من تسلم الملف أو ايداعه.
ويبلغ المجلس الوطني قراره أيضا الى المشرف على التدريب، ويخبر بذلك المجلس الجهوي المعني بالامر.
المادة 3
يقوم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين كل سنة باعداد قائمة المهندسين الذين يمكن قضاء التدريب لديهم مع بيان الشركة المنتمي اليها المهندس الوارد اسمه في القائمة إن اقتضى الحال ذلك.
وتنشر القائمة المذكورة سنويا في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الآخر 1414 (فاتح أكتوبر 1993).
الامضاء: محمد كريم العمراني.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية والاعلام، الامضاء: ادريس البصري.
الامين العام للحكومة، الامضاء: عباس القيسي.