مادة madda
FR
الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريحالفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة

المادة 13

من مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025

ف 1الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 يسلم بمقرر يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين واللجنة المكلفة بدراسة طلبات الاذن المتعلقة بالهجرة قصد مزاولة مهنة الهندسة المعمارية والمنصوص عليها في المرسوم رقم 2.72.600 بتاريخ 11 من ذي القعدة 1392 (18 ديسمبر 1972).

ف 2ولهذه الغاية يجب على المعني بالامر أن يودع بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب اذن مشفوعا بشهادة للجنسية وبالاوراق المثبتة المشار اليها في الفقرات 1 و 2 و 5 و 6 من المادة 10 أعلاه، وفي حالة إعفاء من التدريب بشهادة تسلمها الهيئة المهنية المختصة في البلد الاصلي وتثبت مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.

ف 3وينشر المقرر المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 13 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 يسلم بقرار يص
  2. المادة 11تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم
  3. المادة 12يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهن
  4. المادة 13الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 يسلم بمقرر يصدره الامين العام للح
فهرس النص كاملا · 32 مادة