الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريحالفرع الثاني: التصاريح
المادة 14
صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025
ف 1كل عملية من عمليات التغيير والتحويل المشار إليها في الفقرة الأخيرة من المادة 5 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 يجب أن تكون محل تصريح سابق يدلى به الى الامين العام للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين.
ف 2على أن التصريح المشار اليه في الفقرة السابقة يجب ان يدلى به كذلك الى السلطة الادارية المحلية التابع لها مكان مزاولة المهنة الجديد أو مقر الشركة إذا تعلق الامر بتحويل مكتب المهندس المعماري من مكان مزاولة العمل أو مقر شركة المهندسين المعماريين من جماعة الى جماعة أخرى.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma