الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريحالفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة
المادة 10
صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025
ف 1الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 يسلم بقرار يصدره الامين العام للحكومة بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين ولهذه الغاية، يجب على المعني بالأمر أن يودع مقابل وصل بمقر العمالة أو الاقليم التابع له المكان الذي يعتزم العمل به طلب إذن مشفوعا بالاوراق المثبتة التالية:
- 1 -أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الهندسة المعمارية أو الشهادة المؤقتة التي تقوم مقامها؛
- 2 -الورقة رقم 3 من سجل السوابق العدلية محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها؛
- 3 -صورة مشهود بمطابقتها لبطاقة التعريف الوطنية؛
- 4 -أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة الوضعية بالنسبة للخدمة العسكرية؛
- 5 -أربع نسخ مشهود بمطابقتها لشهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار اليه اعلاه رقم 16.89 أو شهادة الاعفاء من التدريب ان اقتضى الحال ذلك؛
- 6 -مستخرج من رسم الولادة محرر منذ أقل من ثلاثة أشهر.
ف 2ويجب أن توضع في طلب الاذن الطريقة التي اختارها المهندس لمزاولة المهنة والجماعة التي يوجد بها مكتبه.
ف 3وتوجه سلطة العمالة أو الاقليم الى الامين العام للحكومة طلب الاذن المذكور مشفوعا بالاوراق المشار اليها أعلاه داخل أجل 15 يوما من تاريخ ايداعه.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma
الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 يسلم بقرار يص
- المادة 11تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم
- المادة 12يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهن
- المادة 13الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 يسلم بمقرر يصدره الامين العام للح