الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريحالفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة
المادة 12
صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025
ف 1يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والشخص المعني بالأمر.
ف 2وكل رفض لطلب الاذن يجب ان يعلله ويبلغه الامين العام للحكومة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
ف 3وينشر مقرر الامين العام للحكومة الصادر بمنح الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma
الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة
المادة 10 – المادة 13- المادة 10الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 يسلم بقرار يص
- المادة 11تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم
- المادة 12يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهن
- المادة 13الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 يسلم بمقرر يصدره الامين العام للح