مادة madda
FR
الفصل الثاني: الاذن في مزاولة المهنة - التصاريحالفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة

المادة 12

من مرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 16.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية

صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025

ف 1يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والشخص المعني بالأمر.

ف 2وكل رفض لطلب الاذن يجب ان يعلله ويبلغه الامين العام للحكومة وفق الكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

ف 3وينشر مقرر الامين العام للحكومة الصادر بمنح الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية في شكل مستخرج بالجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الاول: الاذن في مزاولة المهنة

المادة 10 – المادة 13
  1. المادة 10الإذن المتعلق في حمل صفة مهندس معماري أو مزاولة الهندسة المعمارية في القطاع الخاص والمنصوص عليه في المادة 4 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 يسلم بقرار يص
  2. المادة 11تحدد قائمة الشهادات المعترف بمعادلتها لشهادة الهندسة المعمارية المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية المشار اليها في المادة 4 من القانون الآنف الذكر رقم
  3. المادة 12يوجه الامين العام للحكومة نسخة من المقرر الصادر بالاذن في مزاولة المهنة الى السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير وسلطة العمالة أو الاقليم والمجلس الوطني لهيئة المهن
  4. المادة 13الاذن في مزاولة مهنة الهندسة المعمارية بالقطاع الخاص من قبل الاجانب المشار اليهم في المادة 17 من القانون الآنف الذكر رقم 16.89 يسلم بمقرر يصدره الامين العام للح
فهرس النص كاملا · 32 مادة