الفصل الرابع: المساعدة المعمارية
المادة 22
صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025
يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة معمارية أن يخبر بذلك المجلس الجهوي ويوجه اليه بيانا يتضمن الجماعة العامة التي طلبت المساعدة وهوية الشخص او الاشخاص المطلوبة مساعدتهم وموقع المبنى او المباني المراد تشييدها وتجديدها ومميزاتها الاساسية.
طريقة الإحالةالمادة 22 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma
الفصل الرابع: المساعدة المعمارية
المادة 22 – المادة 24- المادة 22يجب على عامل العمالة أو الاقليم المعني بالامر متى طلبت الدولة أو جماعة محلية مساعدة معمارية أن يخبر بذلك المجلس الجهوي ويوجه اليه بيانا يتضمن الجماعة العامة الت
- المادة 23يجب على المجلس الجهوي المعني بالامر متى عين واحدا أو أكثر من المهندسين المعماريين لتقديم المساعدة المعمارية أن يخبر بذلك عامل العمالة أو الإقليم المعني بالامر ا
- المادة 24يوجه المهندس او المهندسون المعماريون المعينون بيان المصاريف التي تستلزمها المساعدة المعمارية الى الطرف الذي طلب المساعدة تحت رعاية المجلس الجهوي للهيئة المعني ب