الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 32
صيغة محينة بتاريخ 24 فبراير 2025
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.93.66 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام متفرقة
المادة 25 – المادة 32- المادة 25تطبيقا للمادتين 6 و 23 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يراد بالادارة الامانة العامة للحكومة والوزارة المكلفة بالتعمير.
- المادة 26تطبيقا للمادة 24 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 يجوز للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير أن يطلبا من القضاء الحكم بحل كل شركة للمهندس
- المادة 27يقرر الامين العام للحكومة باقتراح من المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين وبعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير سحب الاذن في ممارسة المهنة بصورة
- المادة 28الاقتراح الرامي الى سحب الاذن في مزاولة الهندسة المعمارية والصادر عن المجلس الوطني للهيئة يجب أن يوجهه هذا الأخير الى الأمين العام للحكومة لاجل تطبيق أحكام الما
- المادة 29يخبر الامين العام للحكومة بقرار المجلس الجهوي المنصوص عليه في المادة 92 من القانون المشار اليه أعلاه رقم 16.89 وبقرار المجلس الوطني المنصوص عليه في الفقرة الاخي
- المادة 30تحدث اللجنة المنصوص عليها في المادة 104 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 16.89 بمقرر مشترك للامين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير داخل أجل لا يز
- المادة 31ينسخ المرسوم رقم 2.75.862 الصادر في 7 محرم 1397 (29 ديسمبر 1976) لتطبيق الفصل 38 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.75.452 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1396 (
- المادة 32يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية الى وزير الداخلية والاعلام والامين العام للحكومة كل واحد منهما فيما يخصه.