المادة 2
صيغة محينة بتاريخ 20 يناير 2020
تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها على أن تراعى في ذلك الاختصاصات المخولة للمفتشيات التابعة للوزارات الأخرى.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.94.100 — madda.ma
مرسوم رقم 2.94.100 في شأن النظام الأساسي الخاص بالمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية
المادة 1 – المادة 29- المادة 1تحدث بوزارة الدولة في الداخلية هيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية.
- المادة 2تناط بالمفتشية العامة للإدارة الترابية مهمة المراقبة والتحقق من التسيير الإداري والتقني والمحاسبي للمصالح التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وهيئاتها على
- المادة 3تزاول المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الدولة في الداخلية مهامها:
- المادة 4يحدد وزير الدولة في الداخلية برنامج أعمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بناء على اقترح من المفتش العام المكلف بإدارة مصالح المفتشية العامة.
- المادة 5لكل وزير يعنيه الأمر أن يعرض قضية ما على المفتشية العامة للإدارة الترابية.
- المادة 6يكلف مفتش عام بناء على قرار لوزير الدولة في الداخلية بإدارة مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية وتنسيق أعمالها.
- المادة 7يتلقى المفتشون رسائل القيام بمأموريات موقعة من وزير الدولة في الداخلية.
- المادة 8تشتمل هيئة مفتشي المفتشية العامة للإدارة الترابية على ثلاث درجات ومنصب سام:
- المادة 9يحدد على النحو التالي الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة لدرجة مفتش بالإدارة الترابية:
- المادة 10تشتمل درجة المفتش رئيس بعثة للإدارة الترابية على ست رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 11تشتمل الدرجة الممتازة لمفتش الإدارة الترابية على أربع رتب تخصص لها الأرقام الاستدلالية الحقيقية التالية:
- المادة 12يكون الترتيب التسلسلي للأرقام الاستدلالية المنفذة للمنصب السامي للمفتش العام بالإدارة الترابية هو الترتيب المنصوص عليه فيما يخص مديري الإدارة المركزية، في المرس
- المادة 13يختار المفتشون العامون للإدارة الترابية من بين المفتشين من الدرجة الممتازة ويعينون وفق الإجراءات المقررة للتعيين في المناصب السامية.
- المادة 14يعين المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية بقرار لوزير الدولة في الداخلية.
- المادة 15يوظف المفتشون:
- المادة 16يلزم مفتشو الإدارة الترابية المتدربون الموظفون وفق الشروط المحددة في المادة 15 أعلاه بقضاء تدريب لمدة سنتين.
- المادة 17لا يمكن أن يعين للمفتشين خلال الثلاث سنوات الأولى لتوظيفهم أي مكان مستديم للعمل الإداري خارج المفتشية العامة للإدارة الترابية.
- المادة 18تحدد شروط وشكل وبرنامج مباراة التوظيف وامتحان الأهلية المهنية المنصوص عليها في المواد السابقة بقرار يصدره وزير الدولة في الداخلية بعد استطلاع السلطة الحكومية ال
- المادة 19يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين في درجة مفتش رئيس بعثة المفتشون البالغون الرتبة السابعة على الأقل من درجتهم الذين قضوا خمس سنوات في الخدمة
- المادة 20يمكن باقتراح من المفتش العام للإدارة الترابية أن يعين بصفة مفتش من الدرجة الممتازة المفتشون رؤساء البعثات الذين قضوا ما لا يقل عن خمس سنوات في الخدمة الفعلية به
- المادة 21يتقاضى المفتشون والمفتشون رؤساء البعثات والمفتشون من الدرجة الممتازة للإدارة الترابية تعويضا إجماليا وتعويضا عن التأطير وتعويضا عن الأعباء وإعانة خاصة وتعويضا ت
- المادة 22تصرف التعويضات المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه كل شهر عند انتهائه.
- المادة 23يتقاضى المفتش العام للإدارة الترابية المشار إليه في المادة 6 أعلاه التعويضات والمكافآت والمنافع الممنوحة للعمال من المجموعة الأولى والمنصوص عليها في المرسوم الم
- المادة 24الموظفون المزاولون عملهم بالمفتشية العامة للإدارة الترابية في تاريخ العمل بهذا المرسوم يدمجون ابتداء من التاريخ المذكور وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 25 و
- المادة 25يدمج المتصرفون الممتازون في درجة مفتش رئيس بعثة.