مادة madda
FR

ف 1تــخـول الأمـراض الـتالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الـفـصـل 43 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريــف الـمـشـار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958):

ف 2− الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛

ف 3− التشمع غير المعاوض أو المتضاعف؛

ف 4− التهاب ستجابية النخاع /شلل الأطفال؛

ف 5− التدرن؛

ف 6− الغرنارية؛

ف 7− الناعور؛

ف 8− التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛

ف 9− داء باركنسون؛

ف 10− الفالج (الشلل النصفي)؛

ف 11− الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛

ف 12− الاعتلاء الدماغي؛

ف 13− الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر؛

ف 14− الضمور العضلي النخاعي؛

ف 15− الرهن العضلي؛

ف 16− الاعتلال العضلي؛

ف 17− التهاب الأعصاب؛

ف 18− ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث؛

ف 19− الذبحة الصدرية- الاحتشاء؛

ف 20− الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين؛

ف 21− السكتة المخية؛

ف 22− الفشل القلبي؛

ف 23− الفشل التنفسي المزمن؛

ف 24− الفشل الكلوي المزمن؛

ف 25− التهاب المفاصل الفقرية الشديد؛

ف 26− التهاب المفاصل المتطور الخبيث؛

ف 27− التهاب حوالي الشرياني العقد؛

ف 28− الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية؛

ف 29− داء بهجت في مظاهره الوخيمة؛

ف 30− التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي؛

ف 31− داء كرون.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.279 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (رقم 2.94.279)

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتــخـول الأمـراض الـتالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الـفـصـل 43 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريــف الـمـشـار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 ش
  2. المادة الثانيةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.
فهرس النص كاملا · مادتان