المادة الأولى
ف 1تــخـول الأمـراض الـتالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الـفـصـل 43 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريــف الـمـشـار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958):
ف 2− الالتهاب الكبدي المزمن النشيط؛
ف 3− التشمع غير المعاوض أو المتضاعف؛
ف 4− التهاب ستجابية النخاع /شلل الأطفال؛
ف 5− التدرن؛
ف 6− الغرنارية؛
ف 7− الناعور؛
ف 8− التصلب اللويحي (التصلب المتعدد)؛
ف 9− داء باركنسون؛
ف 10− الفالج (الشلل النصفي)؛
ف 11− الشلل السفلي (شلل النصف الأسفل)؛
ف 12− الاعتلاء الدماغي؛
ف 13− الصرع المسبب للتعوق وغير المستقر؛
ف 14− الضمور العضلي النخاعي؛
ف 15− الرهن العضلي؛
ف 16− الاعتلال العضلي؛
ف 17− التهاب الأعصاب؛
ف 18− ارتفاع ضغط الدم الشرياني الخبيث؛
ف 19− الذبحة الصدرية- الاحتشاء؛
ف 20− الالتهابات الشريانية في الطرفين السفليين؛
ف 21− السكتة المخية؛
ف 22− الفشل القلبي؛
ف 23− الفشل التنفسي المزمن؛
ف 24− الفشل الكلوي المزمن؛
ف 25− التهاب المفاصل الفقرية الشديد؛
ف 26− التهاب المفاصل المتطور الخبيث؛
ف 27− التهاب حوالي الشرياني العقد؛
ف 28− الدأب الحمامي المنتشر ذو التظاهرات الحشوية؛
ف 29− داء بهجت في مظاهره الوخيمة؛
ف 30− التهاب المستقيم والقولون التقرحي النزفي؛
ف 31− داء كرون.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.94.279 — madda.ma
مرسوم بتحديد قائمة الأمراض المشار إليها في الفصل 43 المكرر من الظهير الشريف بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (رقم 2.94.279)
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتــخـول الأمـراض الـتالي بيانها الحق في رخصة المرض المنصوص عليها في الـفـصـل 43 الـمـكـرر مـن الـظـهـيـر الـشـريــف الـمـشـار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 ش
- المادة الثانيةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من 8 فبراير 1995.