مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
مرسوم يتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
التعديلات (2)
- المرسوم رقم 2.22.811 صادر في 2 رجب 1444 (24 يناير 2022)؛ الجريدة الرسمية عدد 7168 بتاريخ 18 رجب 1444 (9 فبراير 2023)؛ ص 1352 ؛
- استدراك أخطاء وقعت بالجريدة الرسمية عدد 4286 بتاريخ 18 من رجب 1415 (21 ديسمبر 1994)، صادر بالجريدة الرسمية عدد 4306 بتاريخ 10 ذو الحجة 1415 (10 ماي 1995)؛ ص 1615.
نص تمهيدي
الوزير الأول، بناء على الدستور ولا سيما الفصل 62 منه؛
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف رقم 1.94.273 الصادر في 4 محرم 1415 (14 يونيو 1994) بتعيين أعضاء الحكومة ؛2
وعلى المرسوم رقم 2.93.44 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) في شأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 10 جمادي الآخرة 1415 (14 نوفمبر 1994)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة 1
تتولى وزارة الصحة العمومية إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة المتعلقة بصحة المواطنين.
وتعمل باتصال مع الوزارات المعنية على سلامة السكان البدنية والعقلية والاجتماعية.
وتسهر على التوفيق بين التوجهات وعلى تنسيق الأهداف والاعمال أو التدابير التي تساعد على رفع المستوى الصحي في البلاد وتتدخل بغية ضمان توزيع أفضل للموارد في ميدان الوقاية أو العلاج أو المساعدة على المستوى الوطني.
ويعهد اليها بإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلية على المستويين التقني والتنظيمي.
وتتبع السياسة الصحية الدولية التي يساهم فيها المغرب وتحدد باتفاق مع الوزارات المعنية مجالات التعاون في ميدان الصحة وتتولى تطبيق وتتبع إنجاز البرامج المتفق عليها.
وتقوم وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بإجراء المراقبة على ممارسة المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلية.
المادة 2
تطبيقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل يمارس وزير الصحة العمومية الوصاية على المؤسسات العامة التابعة اليه.
المادة 3
تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
المادة 4
تشتمل الادارة المركزية على:
- –الكتابة العامة؛
- –المفتشية العامة؛
- –مديرية السكان؛
- –مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض؛
- –مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة؛
- –مديرية الأدوية والصيدلة؛
- –مديرية التجهيزات والصيانة؛
- –مديرية الموارد البشرية؛
- –مديرية التنظيم والمنازعات؛
- –مديرية التخطيط والموارد المالية؛
- –مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية؛
- –قسم التموين؛
- –قسم مجموعة السيارات؛
- –قسم المعلوميات والمناهج؛
- –المعهد الوطني للإدارة الصحية.
المادة 5
يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
المادة 6
تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقبة استعمال الاعتمادات والوسائل البشرية والمادية الموضوعة رهن إشارة الادارة المركزية والمصالح الخارجية.
وتسهر تحت سلطة الوزير على التفتيش الاداري والطبي في التشكيلات والمؤسسات الصحية وتقوم بناء على طلبه بجميع أعمال البحث والدراسة.
المادة 7
تناط بمديرية السكان المهام التالية:
- –تحديد برامج تنظيم الأسرة والنهوض بها وتنفيذها؛
- –تحديد البرامج المتعلقة بصحة الام والطفل والنهوض بها وتنفيذها؛
- –برمجة وانجاز أعمال إعادة الأهلية البدنية وكذا الاعمال المتعلقة بطب الشيخوخة؛
- –القيام بتنسيق أعمال الاعلام والتربية والتواصل في مختلف البرامج؛
- –تقديم دعم لمختلف المديريات وتنفيذ الاعمال لحساب مختلف البرامج على مستوى التخطيط والانجاز فيما يتعلق بأعمال الاعلام والتربية والتواصل.
تشتمل مديرية السكان على:
- –قسم تنظيم الأسرة والذي يضم:
* مصلحة البرمجة وأنشطة تنظيم الأسرة؛
* مصلحة التنسيق والتعاون بين القطاعات.
- –قسم الصحة المدرسية والجامعية الذي يضم:
* مصلحة الصحة في التعليم التمهيدي والاساسي؛
* مصلحة الصحة في التعليم الثانوي والجامعي.
- –قسم صحة الام والطفل الذي يضم:
* مصلحة حماية صحة الطفل؛
* مصلحة حماية صحة الأم.
- –قسم الاعلام والتربية والتواصل والذي يضم:
* مصلحة الإنتاج؛
* مصلحة الاعداد والتواصل؛
* مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي وطلب الشيخوخة.
المادة 8
تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- –القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة؛
- –تقييم الخصائص الوبائية للسكان؛
- –القيام بجميع أعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة؛
- –تخطيط وإنجاز برامج محاربة الأمراض؛
- –برمجة وإنجاز الاعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم انجاز برامج محاربة الامراض بتدخلات وقائية؛
- –القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها؛
- –النهوض والمساهمة في مراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأشعة والمشاركة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم الاشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الاشعاعي للبيئة؛
- –القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية.
تشتمل مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض على:
- –قسم صحة البيئة والذي يضم:
* مصلحة التطهير الاساسي؛
* مصلحة المحافظة على الصحة الغذائية؛
* مصلحة مكافحة ناقلات الأمراض؛
* مصلحة الأعمال المشتركة ما بين القطاعات.
- –قسم الأمراض غير المتنقلة والذي يضم:
*مصلحة الصحة العقلية والأمراض المتنكسة؛
*مصلحة طب الفم والأسنان؛
*مصلحة صحة العمال؛
*مصلحة الأمراض الايضية والغددية؛
*مصلحة أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان.
- –قسم الأمراض المتنقلة والذي يضم:
*مصلحة الأمراض الطفيلية؛
*مصلحة الأمراض التنفسية؛
*مصلحة الأمراض البصرية والسمعية؛
*مصلحة الأمراض الجلدية؛
*مصلحة الأمراض التناسلية وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
*مصلحة الأمراض الوبائية.
- –مصلحة المراقبة الوبائية؛
- –المعهد الوطني للصحة؛
- –المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات؛
- –المصلحة الادارية.
المادة 9
تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- –القيام بتنسيق أعمال الوزارة في الوسط الاستشفائي وتتبع أنشطة المستشفيات بصفة مستديمة سواء على مستوى التسيير التقني والاداري
- –والمحاسباتي وفيما يخص جودة العلاجات؛
- –جمع المعلومات وحصيلة نشاط المستشفيات من خلال نظام أجهزة المراقبة؛
- –المساهمة في إعداد استراتيجية للوزارة في ميدان العلاجات المتنقلة والتنسيق بين مختلف الأنشطة التنقلية؛
- –القيام بعمل متصل لتقييم الشبكة المتنقلة على مستوى جودة تيسر الخدمات وكذا على مستوى التسيير؛
- –إدارة عمل الوزارة في مجال المساعدة الاجتماعية والمساهمة في حدود اختصاصات وزارة الصحة العمومية في إدارة المساعدة الطبية المجانية لفائدة المعوزين؛
- –المساهمة في تنمية الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بمواجهة الكوارث؛
- –المساهمة في النقل الطبي للمصابين في حوادث السير أو الكوارث الأخرى غير المتوقعة؛
- –تحديد استراتيجية إعادة هيكلة مصالح المستعجلات عبر المملكة والمساهمة في تنفيذها وتقييمها بصفة مستمرة؛
- –تحديد برامج التأهيل في مجال المستعجلات والمساهمة في إنجازها؛
- –تنظيم جميع الاعمال المتعلقة بجمع الدم ومشتقاته وخزنه ومعالجته واستعماله، وتوزيعه والتخطيط لها وتقييمها والسهر على تزويد مؤسسات العلاج والاستشفاء به في حدود الامكانات المتوافرة.
وتشتمل مديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة على:
- –قسم المستعجلات والاسعافات الذي يضم:
* مصلحة المستعجلات؛
* مصلحة التنسيق القطاعي؛
* مصلحة اللوجستيكية.
- –قسم المستشفيات الذي يضم:
* مصلحة برمجة الاعمال الاستشفائية؛
* مصلحة التتبع والتقييم؛
* مصلحة الميزانيات.
- –قسم العلاجات المتنقلة والذي يضم:
* مصلحة العلاجات المتنقلة؛
* مصلحة التغطية الصحية وإدماج الأنشطة.
- –قسم المساعدة والذي يضم:
* مصلحة المساعدة الاجتماعية؛
* مصلحة المساعدة الطبية المجانية؛
- –المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم.
المادة 10
تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- –تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وخزنها؛
- –تحديد إطار اسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والجاري بها العمل؛
- –القيام بتفتيش الصيدليات ومستودعات البيع بالجملة ومختبرات صنع الأدوية؛
- –إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –وضع قائمة الأدوية الاساسية وتعهدها اليومي ومراقبة جودتها؛
- –القيام في إطار المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.72.273 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) بالتحاليل والتجاريب التي تستلزمها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع اللوازم الأخرى المعدة لاستعمالها في الطب البشري والبيطري وكذا المنتجات شبه الصيدلية؛
- –تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية؛
- –إدارة بنك للمعطيات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالأدوية.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي يضم:
* مصلحة الفيزياء والكيمياء؛
* مصلحة تأمين الجودة؛
* مصلحة التجاريب البيولوجية.
- –قسم الصيدلة الذي يضم:
* مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص؛
* مصلحة المخدرات؛
* مصلحة تتبع القطاع؛
* مصلحة الاعمال الاقتصادية.
المادة 11
تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
- –تنفيذ ميزانية الاستثمار للوزارة؛
- –دراسة وتتبع إنجاز مشاريع الهندسة المعمارية والمباني والبناء؛
- –دراسة مشاريع التجهيز بالأدوات البيو طبية أو التقنية وبرمجتها وتتبع تنفيذها؛
- –السهر على صيانة الممتلكات العقارية والمعدات وتجهيزها وإصلاحها؛
- –تشجيع البحث عن إقامة البنيات والتجهيزات وضبط مواصفاتها؛
- –القيام بالتسيير الاداري وتعهد منشآت المصالح المركزية؛
- –مسك جرد لممتلكات الوزارة العقارية ومبانيها؛
- –تنشيط مهمة تعهد الممتلكات على مستوى الاقاليم والعمالات الطبية.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم المباني والهندسة المعمارية الذي يضم:
* مصلحة الدراسات المعمارية؛
* مصلحة أعمال الهندسة المدنية؛
* مصلحة المنشآت التقنية.
- –قسم المعدات والتجهيزات البيو طبية الذي يضم:
* مصلحة الصيانة؛
* مصلحة الدراسات والاشتراءات.
- –قسم الممتلكات والبرمجة الذي يضم:
* مصلحة الممتلكات؛
* مصلحة البرمجة وتتبع الميزانية.
- –مصلحة الصفقات.
المادة 12
تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- –السهر على التأهيل المهني للموظفين واستكمال تأهيلهم؛
- –القيام بتعيين أماكن عمل الموظفين وتوظيفهم وتسييرهم وتدبير شؤونهم والنهوض بأعمال المشاريع الاجتماعية؛
- –تلبية الحاجيات التي عبرت عنها مختلف مصالح الوزارة على أساس مخططات جلب وتنمية الموارد البشرية؛
- –إعداد وتتبع مخططات تأهيل الأطر في ميادين الادارة والطب والصيدلة وطب الاسنان والتمريض بتشاور مع الوزارات المعنية؛
- –التقييم المستمر فيما يتعلق بملائمة تأهيل المستخدمين لمتطلبات الحرف والاعمال والقيام نتيجة ذلك بإعادة تكييف برامج التأهيل؛
- –إمساك مجذة معلوماتية للمستخدمين وكتيب لبيان المناصب لأغراض التقييم والتخطيط والتأهيل؛
- –تحديد حاجات الوزارة من حيث الكم والكيف وذلك بواسطة إدارة تقديرية للمستخدمين على أساس الاسبقيات والاهداف المرسومة في المخططات؛
- –دراسة الملفات المعروضة على مجلس الصحة فيما يتعلق بإجازات المرض والتصديق ومراقبة الأهلية لشغل المنصب والسهر على تطبيق النصوص المتعلقة بمراقبة صحة الموظفين؛
- –الحرص على حفظ الملفات والمستندات المتعلقة بحياة المستخدمين الادارية. وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم إدارة شؤون الموظفين الذي يضم:
* مصلحة الموظفين شبه الطبيين؛
* مصلحة الموظفين الطبيين؛
* مصلحة الموظفين الإداريين؛
* مصلحة الشؤون التأديبية.
- –قسم التأهيل الذي يضم:
* مصلحة التأهيل الأساسي؛
* مصلحة التأهيل المستمر.
- –قسم مراقبة صحة الموظفين الذي يضم:
* مصلحة إجازات المرض والتصديق؛
* مصلحة الأهلية لشغل المنصب.
- –مصلحة الشؤون الاجتماعية؛
- –مصلحة المعلوماتية والاعمال الجماعية؛
- –مصلحة التقديرات وتتبع المناصب المقيدة في الميزانية.
المادة 13
تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
- –القيام بالدراسات القانونية وإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة؛
- –بحث ملفات المنازعات التي تهم الوزارة؛
- –تقديم دعمها للمديريات الأخرى في المجال القانوني؛
- –التتبع الاداري لعلاقات الوزارة مع الادارات الأخرى والجماعات المحلية والجمعيات الوطنية؛
- –المساهمة في مراقبة مزاولة المهن المنظمة وفقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم التنظيم الذي يضم:
* مصلحة الدراسات القانونية والانظمة الأساسية؛
* مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة؛
* مصلحة الاتفاقيات والعلاقات مع الجمعيات ذات الغرض الصحي.
- –قسم المنازعات والشؤون المهنية والذي يضم:
* مصلحة المنازعات؛
* مصلحة تنصيب المهن المنظمة؛
* مصلحة مؤسسات العلاج ومختبرات التحليل.
المادة 14
تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- –المساهمة في تحديد التوجهات في ميدان التخطيط الصحي بالبلاد؛
- –القيام بالدراسات والابحاث القطاعية أو المشتركة بين القطاعات قصد تحليل وتقييم الوضعية الصحية؛
- –الحرص باتصال مع المديريات والهيئات العامة أو الخاصة الوطنية على إعداد وتنسيق برامج العمل وفقا للتوجهات الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج أو التأطير الصحي؛
- –النهوض بالبحث واقتراح مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالخريطة الصحية للبلاد؛
- –تنسيق عمل الوزارة فيما يتعلق بالميزانية بإعداد مشاريع قوانين مالية خاصة بالوزارة انطلاقا من الاقتراحات التي تقدمها المديريات؛
- –رصد الاعتمادات بتفويضها إلى الآمرين المساعدين بالصرف وامساك محاسبة الوزارة؛
- –القيام بدور مراقب الموارد عن طريق استعمال الوسائل الميزانية وغير الميزانية المرتبطة بإنجازات الوزارة؛
- –القيام بدراسات اقتصادية حول النظام الصحي تنصب على التقييم والتقدير؛
- –إعداد نظام للتأمين من المرض والمساهمة في تنفيذه في حدود اختصاصات الوزارة وبتعاون مع الشركاء الآخرين والادارات المعنية؛
- –النهوض بالتعاون في ميدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي يمكن أن تمنح للمغرب أو يستفيد منها لتنمية الصحة وكذا جردها وتعبئتها؛
- –تحديد مشاريع التعاون الصحي وتنسيقها مع المديريات المعنية والشركاء المعنيين؛
- –النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الاطراف.
وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم التخطيط والدراسات الذي يضم:
* مصلحة التخطيط؛
* مصلحة الخريطة الصحية؛
* مصلحة الدراسات والاعلام الصحي؛
* مصلحة الاقتصاد الصحي.
- –القسم المالي الذي يضم:
* مسلحة الميزانية؛
* مصلحة المحاسبة؛
* مصلحة تتبع وتقييم الموارد المالية.
- –قسم التعاون الذي يضم؛
* مصلحة التعاون الثنائي والجهوي؛
* مصلحة المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات؛
* مصلحة المنظمات غير الحكومية؛
* مصلحة الجماعات المحلية.
المادة 15
تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- –دراسة وحصر الحاجيات الإجمالية للمؤسسات الصحية العمومية، من الأدوية والمنتجات الصحية على الصعيد الوطني وعلى صعيد كل جهة والسهر على ضمان المخزون الوطني من هذه الأدوية والمنتجات الصحية، الضرورية للسير العادي لهذه المؤسسات؛
- –ضمان التوزيع المتكافئ للأدوية والمنتجات الصحية على المؤسسات الصحية على صعيد كل جهة حسب حاجياتها؛
- –القيام بكل الأعمال المتعلقة بشراء وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، بما في ذلك إعداد طلبات العروض الخاصة بذلك وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل:
- –القيام، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون الدولي، باستيراد الأدوية والمنتجات الصحية من الخارج؛
- –إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون من أجل القيام بمهامها؛
- –القيام بحفظ الأدوية والمنتجات الصحية ونقلها بكيفية تضمن جودتها، لا سيما ظروف التبريد وكذا مراقبة المخازن المخصصة لهذه الغاية؛
- –وضع وتدبير نظام رقمي لتدبير عمليات شراء وتخزين وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية؛
- –الإسهام في التدبير المعقلن للأدوية والمنتجات الصحية من قبل المؤسسات الصحية؛
- –السهر على ضمان تموين المخزون الاحتياطي والاستراتيجي الوطني من الأدوية والمنتجات الصحية؛
- –الإسهام في تدبير الأدوية والمنتجات الصحية الغير صالحة للاستهلاك وفق التشريع الجاري به العمل.
المادة 16
يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
ويضم هذا القسم:
* مصلحة إدارة وسائل التنقل؛
* مصلحة صيانة مجموعة السيارات؛
* مصلحة الشؤون العامة.
المادة 17
تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
- –تنشيط الاعمال المعلوماتية للوزارة بإعداد وتسيير مخطط توجيهي والقيام بأعمال الدراسة والانجاز؛
- –تقديم الدعم التقني في مجال المعلوماتية للمصالح المركزية والمصالح الخارجية.
ويضم هذا القسم:
* مصلحة الدراسات والتنسيق؛
* مصلحة الاستغلال والدعم.
المادة 18
تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
المادة 19
يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
المادة 20
يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية ووزير المالية والاستثمارات.
المادة 21
يدخل في حكم المصالح المركزية:
- –المعهد الوطني للصحة؛
- –المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات؛
- –المركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم؛
- –المعهد الوطني للإدارة الصحية.
المادة 22
ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية.
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994).
الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.
وقعه بالعطف:
وزير الصحة العمومية، الامضاء: الدكتور عبد الرحيم الهروشي.
وزير المالية والاستثمارات، الامضاء: مراد الشريف.
الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية، الامضاء: عزيز حسبي.