مادة madda
FR
الباب الثاني: التنظيم

المادة 14

من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023

ف 1تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:

  1. –المساهمة في تحديد التوجهات في ميدان التخطيط الصحي بالبلاد؛
  2. –القيام بالدراسات والابحاث القطاعية أو المشتركة بين القطاعات قصد تحليل وتقييم الوضعية الصحية؛
  3. –الحرص باتصال مع المديريات والهيئات العامة أو الخاصة الوطنية على إعداد وتنسيق برامج العمل وفقا للتوجهات الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج أو التأطير الصحي؛
  4. –النهوض بالبحث واقتراح مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالخريطة الصحية للبلاد؛
  5. –تنسيق عمل الوزارة فيما يتعلق بالميزانية بإعداد مشاريع قوانين مالية خاصة بالوزارة انطلاقا من الاقتراحات التي تقدمها المديريات؛
  6. –رصد الاعتمادات بتفويضها إلى الآمرين المساعدين بالصرف وامساك محاسبة الوزارة؛
  7. –القيام بدور مراقب الموارد عن طريق استعمال الوسائل الميزانية وغير الميزانية المرتبطة بإنجازات الوزارة؛
  8. –القيام بدراسات اقتصادية حول النظام الصحي تنصب على التقييم والتقدير؛
  9. –إعداد نظام للتأمين من المرض والمساهمة في تنفيذه في حدود اختصاصات الوزارة وبتعاون مع الشركاء الآخرين والادارات المعنية؛
  10. –النهوض بالتعاون في ميدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي يمكن أن تمنح للمغرب أو يستفيد منها لتنمية الصحة وكذا جردها وتعبئتها؛
  11. –تحديد مشاريع التعاون الصحي وتنسيقها مع المديريات المعنية والشركاء المعنيين؛
  12. –النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الاطراف.

ف 2وتشتمل هذه المديرية على:

  1. –قسم التخطيط والدراسات الذي يضم:

ف 3* مصلحة التخطيط؛

ف 4* مصلحة الخريطة الصحية؛

ف 5* مصلحة الدراسات والاعلام الصحي؛

ف 6* مصلحة الاقتصاد الصحي.

  1. –القسم المالي الذي يضم:

ف 7* مسلحة الميزانية؛

ف 8* مصلحة المحاسبة؛

ف 9* مصلحة تتبع وتقييم الموارد المالية.

  1. –قسم التعاون الذي يضم؛

ف 10* مصلحة التعاون الثنائي والجهوي؛

ف 11* مصلحة المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات؛

ف 12* مصلحة المنظمات غير الحكومية؛

ف 13* مصلحة الجماعات المحلية.

طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم

المادة 3 – المادة 23
  1. المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  2. المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
  3. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
  4. المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
  5. المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
  6. المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
  7. المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
  8. المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
  9. المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
  10. المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
  12. المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
  13. المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
  14. المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
  15. المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
  16. المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
  17. المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
  18. المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
  19. المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
  20. المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
  21. المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة