الباب الثاني: التنظيم
المادة 14
من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023
ف 1تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- –المساهمة في تحديد التوجهات في ميدان التخطيط الصحي بالبلاد؛
- –القيام بالدراسات والابحاث القطاعية أو المشتركة بين القطاعات قصد تحليل وتقييم الوضعية الصحية؛
- –الحرص باتصال مع المديريات والهيئات العامة أو الخاصة الوطنية على إعداد وتنسيق برامج العمل وفقا للتوجهات الوطنية ولا سيما فيما يتعلق بالوقاية أو العلاج أو التأطير الصحي؛
- –النهوض بالبحث واقتراح مشاريع البنيات التحتية المرتبطة بالخريطة الصحية للبلاد؛
- –تنسيق عمل الوزارة فيما يتعلق بالميزانية بإعداد مشاريع قوانين مالية خاصة بالوزارة انطلاقا من الاقتراحات التي تقدمها المديريات؛
- –رصد الاعتمادات بتفويضها إلى الآمرين المساعدين بالصرف وامساك محاسبة الوزارة؛
- –القيام بدور مراقب الموارد عن طريق استعمال الوسائل الميزانية وغير الميزانية المرتبطة بإنجازات الوزارة؛
- –القيام بدراسات اقتصادية حول النظام الصحي تنصب على التقييم والتقدير؛
- –إعداد نظام للتأمين من المرض والمساهمة في تنفيذه في حدود اختصاصات الوزارة وبتعاون مع الشركاء الآخرين والادارات المعنية؛
- –النهوض بالتعاون في ميدان الصحة والبحث عن مساعدات التعاون التي يمكن أن تمنح للمغرب أو يستفيد منها لتنمية الصحة وكذا جردها وتعبئتها؛
- –تحديد مشاريع التعاون الصحي وتنسيقها مع المديريات المعنية والشركاء المعنيين؛
- –النهوض بالتعاون الثنائي والمتعدد الاطراف.
ف 2وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم التخطيط والدراسات الذي يضم:
ف 3* مصلحة التخطيط؛
ف 4* مصلحة الخريطة الصحية؛
ف 5* مصلحة الدراسات والاعلام الصحي؛
ف 6* مصلحة الاقتصاد الصحي.
- –القسم المالي الذي يضم:
ف 7* مسلحة الميزانية؛
ف 8* مصلحة المحاسبة؛
ف 9* مصلحة تتبع وتقييم الموارد المالية.
- –قسم التعاون الذي يضم؛
ف 10* مصلحة التعاون الثنائي والجهوي؛
ف 11* مصلحة المنظمات الدولية المشتركة بين الحكومات؛
ف 12* مصلحة المنظمات غير الحكومية؛
ف 13* مصلحة الجماعات المحلية.
طريقة الإحالةالمادة 14 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم
المادة 3 – المادة 23- المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
- المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
- المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
- المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
- المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
- المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
- المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.