المادة 8
من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
ف 1تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- –القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة؛
- –تقييم الخصائص الوبائية للسكان؛
- –القيام بجميع أعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة؛
- –تخطيط وإنجاز برامج محاربة الأمراض؛
- –برمجة وإنجاز الاعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم انجاز برامج محاربة الامراض بتدخلات وقائية؛
- –القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها؛
- –النهوض والمساهمة في مراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأشعة والمشاركة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم الاشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الاشعاعي للبيئة؛
- –القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية.
ف 2تشتمل مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض على:
- –قسم صحة البيئة والذي يضم:
ف 3* مصلحة التطهير الاساسي؛
ف 4* مصلحة المحافظة على الصحة الغذائية؛
ف 5* مصلحة مكافحة ناقلات الأمراض؛
ف 6* مصلحة الأعمال المشتركة ما بين القطاعات.
- –قسم الأمراض غير المتنقلة والذي يضم:
ف 7*مصلحة الصحة العقلية والأمراض المتنكسة؛
ف 8*مصلحة طب الفم والأسنان؛
ف 9*مصلحة صحة العمال؛
ف 10*مصلحة الأمراض الايضية والغددية؛
ف 11*مصلحة أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان.
- –قسم الأمراض المتنقلة والذي يضم:
ف 12*مصلحة الأمراض الطفيلية؛
ف 13*مصلحة الأمراض التنفسية؛
ف 14*مصلحة الأمراض البصرية والسمعية؛
ف 15*مصلحة الأمراض الجلدية؛
ف 16*مصلحة الأمراض التناسلية وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛
ف 17*مصلحة الأمراض الوبائية.
- –مصلحة المراقبة الوبائية؛
- –المعهد الوطني للصحة؛
- –المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات؛
- –المصلحة الادارية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم
المادة 3 – المادة 23- المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
- المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
- المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
- المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
- المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
- المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
- المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.