مادةmadda
FR
الباب الثاني: التنظيم

المادة 8

من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية

صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023

ف 1تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:

  1. –القيام بمراقبة انتشار الأوبئة بين السكان وإمساك مجذة مركزية للأوبئة؛
  2. –تقييم الخصائص الوبائية للسكان؛
  3. –القيام بجميع أعمال البحث والدراسة في مجال علم الأوبئة؛
  4. –تخطيط وإنجاز برامج محاربة الأمراض؛
  5. –برمجة وإنجاز الاعمال الرامية إلى حماية الوسط البيئي ودعم انجاز برامج محاربة الامراض بتدخلات وقائية؛
  6. –القيام بمراقبة جودة المختبرات البيولوجية التابعة لوزارة الصحة العمومية وتحديد المعايير التقنية لتسييرها؛
  7. –النهوض والمساهمة في مراقبة تطبيق الأنظمة المتعلقة بالوقاية من الأشعة والمشاركة في حراسة وتتبع ومراقبة المنشآت التي تستخدم الاشعاعات الأيونية وكذا مراقبة النشاط الاشعاعي للبيئة؛
  8. –القيام بالمراقبة الصحية للمواد الغذائية.

ف 2تشتمل مديرية الأوبئة ومحاربة الأمراض على:

  1. –قسم صحة البيئة والذي يضم:

ف 3* مصلحة التطهير الاساسي؛

ف 4* مصلحة المحافظة على الصحة الغذائية؛

ف 5* مصلحة مكافحة ناقلات الأمراض؛

ف 6* مصلحة الأعمال المشتركة ما بين القطاعات.

  1. –قسم الأمراض غير المتنقلة والذي يضم:

ف 7*مصلحة الصحة العقلية والأمراض المتنكسة؛

ف 8*مصلحة طب الفم والأسنان؛

ف 9*مصلحة صحة العمال؛

ف 10*مصلحة الأمراض الايضية والغددية؛

ف 11*مصلحة أمراض القلب والشرايين وأمراض السرطان.

  1. –قسم الأمراض المتنقلة والذي يضم:

ف 12*مصلحة الأمراض الطفيلية؛

ف 13*مصلحة الأمراض التنفسية؛

ف 14*مصلحة الأمراض البصرية والسمعية؛

ف 15*مصلحة الأمراض الجلدية؛

ف 16*مصلحة الأمراض التناسلية وداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا)؛

ف 17*مصلحة الأمراض الوبائية.

  1. –مصلحة المراقبة الوبائية؛
  2. –المعهد الوطني للصحة؛
  3. –المركز الوطني للوقاية من الاشعاعات؛
  4. –المصلحة الادارية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: التنظيم

المادة 3 – المادة 23
  1. المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
  2. المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
  3. المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
  4. المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
  5. المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
  6. المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
  7. المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
  8. المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
  9. المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
  10. المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
  11. المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
  12. المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
  13. المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
  14. المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
  15. المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
  16. المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
  17. المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
  18. المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
  19. المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
  20. المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
  21. المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 23 مادة