الباب الثاني: التنظيم
المادة 10
من مرسوم رقم 2.94.285 في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 9 فبراير 2023
ف 1تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- –تحديد معايير صنع الأدوية والمنتجات الصيدلية وشبه الصيدلية وتوضيبها وترويجها وبيعها وخزنها؛
- –تحديد إطار اسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية وفقا للنصوص التنظيمية المتعلقة بالأسعار والجاري بها العمل؛
- –القيام بتفتيش الصيدليات ومستودعات البيع بالجملة ومختبرات صنع الأدوية؛
- –إجراء المراقبة التقنية ومراقبة الجودة في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛
- –وضع قائمة الأدوية الاساسية وتعهدها اليومي ومراقبة جودتها؛
- –القيام في إطار المختبر الوطني لمراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية الذي يبقى خاضعا لأحكام المرسوم رقم 2.72.273 الصادر في فاتح ربيع الآخر 1394 (24 أبريل 1974) بالتحاليل والتجاريب التي تستلزمها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية ولوازم التضميد وجميع اللوازم الأخرى المعدة لاستعمالها في الطب البشري والبيطري وكذا المنتجات شبه الصيدلية؛
- –تسليم التأشيرات والرخص لبيع المنتجات الصيدلية؛
- –إدارة بنك للمعطيات التقنية والاقتصادية المتعلقة بالأدوية.
ف 2وتشتمل هذه المديرية على:
- –قسم المختبر الوطني لمراقبة الأدوية الذي يضم:
ف 3* مصلحة الفيزياء والكيمياء؛
ف 4* مصلحة تأمين الجودة؛
ف 5* مصلحة التجاريب البيولوجية.
- –قسم الصيدلة الذي يضم:
ف 6* مصلحة التأشيرات والتصديق والرخص؛
ف 7* مصلحة المخدرات؛
ف 8* مصلحة تتبع القطاع؛
ف 9* مصلحة الاعمال الاقتصادية.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.94.285 — madda.ma
الباب الثاني: التنظيم
المادة 3 – المادة 23- المادة 3تشتمل وزارة الصحة العمومية بالاضافة الى ديوان الوزير على إدارة مركزية ومصالح خارجية.
- المادة 4تشتمل الادارة المركزية على:
- المادة 5يمارس الكاتب العام الصلاحيات المسندة اليه بالمرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.93.44 بتاريخ 29 أبريل 1993.
- المادة 6تناط بالمفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير مهمة اطلاع الوزير بانتظام على سير المصالح وبحث كل طلب يعهد به إليه والقيام تحت سلطة الوزير وبناء على تعليماته بمراقب
- المادة 7تناط بمديرية السكان المهام التالية:
- المادة 8تناط بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض المهام التالية:
- المادة 9تناط بمديرية المستشفيات والعلاجات المتنقلة المهام التالية:
- المادة 10تناط بمديرية الأدوية والصيدلة المهام التالية:
- المادة 11تناط بمديرية التجهيزات والصيانة المهام التالية:
- المادة 12تناط بمديرية الموارد البشرية المهام التالية:
- المادة 13تناط بمديرية التنظيم والمنازعات المهام التالية:
- المادة 14تناط بمديرية التخطيط والموارد المالية المهام التالية:
- المادة 15تناط بمديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية المهام التالية:
- المادة 16يعهد إلى قسم مجموعة السيارات والشؤون العامة بإدارة وصيانة مجموعة السيارات ووسائل التنقل الخاصة بالوزارة.
- المادة 17تناط بقسم المعلوماتية والمناهج المهام التالية:
- المادة 18تناط بالمصالح الادارية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 أعلاه مهمة السهر في حظيرة المديريات المعنية على تتبع وتنسيق جميع الأعمال ذات الطابع الاداري والعام.
- المادة 19يحدد التنظيم الداخلي للمصالح المركزية بقرار لوزير الصحة العمومية.
- المادة 20يحدد التنظيم الداخلي للمصالح الخارجية لوزارة الصحة العمومية واختصاصاتها ودوائر نفوذها الترابي بقرار لوزير الصحة العمومية يؤشر عليه الوزير المنتدب لدى الوزير الأ
- المادة 21يدخل في حكم المصالح المركزية:
- المادة 22ينسخ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية أحكام المرسوم رقم 2.88.711 الصادر في 11 من جمادى الآخرة 1410 (9 يناير 1990) المتعلق
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم الى وزير الصحة العمومية ووزير المالية والاستثمارات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الادارية كل واحد منهم فيما يخصه.